المادة 4 من نظام العمل
المادة الرابعة · الفصل الأول: التعريفات
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع المادة 4 من نظام العمل قاعدة عامة تحكم تطبيق النظام كله: كل من صاحب العمل والعامل ملزم بالتقيد بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تنفيذ أي حكم من أحكام هذا النظام. فالالتزام هنا ليس مقصورًا على طرف دون آخر، بل هو واجب متبادل يقع على طرفي علاقة العمل على حد سواء.
ويمكن فهم أثر هذه المادة في النقاط الآتية:
- الشريعة مرجع عام للتطبيق: فأحكام نظام العمل لا تُقرأ ولا تُطبق بمعزل عن أحكام الشريعة، بل تُفسَّر وتُنفَّذ في ضوئها.
- الالتزام يشمل الطرفين: فصاحب العمل مطالب بمراعاة الشريعة فيما يصدره من قرارات وما يبرمه من عقود وما يضعه من لوائح، والعامل مطالب بذلك أيضًا في أدائه لعمله وتعامله مع صاحب العمل.
- نطاق الالتزام: يمتد إلى جميع الحالات التي يسري عليها النظام وفق المادة 5، أي كل عقد عمل يؤدى فيه عمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وغيرها من الفئات المذكورة في تلك المادة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 3 التي تقرر أن العمل حق للمواطن وأن المواطنين متساوون في هذا الحق دون تمييز، فالمادتان معًا تشكلان جزءًا من الإطار العام الذي يحكم علاقة العمل في المملكة: حق في العمل قائم على المساواة، وتطبيق للنظام قائم على مراعاة أحكام الشريعة.
ولا تحدد المادة 4 تفصيلات أو أمثلة محددة لما تقتضيه الشريعة في كل حالة، وإنما تكتفي بتقرير المبدأ العام. لذلك فإن تحديد أثر هذا المبدأ في واقعة معينة، كعقد أو شرط أو نزاع بعينه، يحتاج إلى تقدير قانوني دقيق، ويُنصح من يواجه حالة كهذه باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مثال عملي
أبرمت شركة في الرياض عقد عمل مع خالد، ثم نشأ خلاف بينهما حول طريقة تنفيذ بعض بنود العقد وما يقابلها من التزامات في نظام العمل. تذكّر المادة 4 الطرفين بأن تطبيق أحكام النظام على هذا العقد يجب أن يتم في إطار الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية، وهو واجب يقع على الشركة في قراراتها وعلى خالد في أدائه لعمله على حد سواء. ولمعرفة أثر هذا المبدأ على تفاصيل خلافهما تحديدًا، من المناسب لهما الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام العمل
على من يقع الالتزام المذكور في المادة 4 من نظام العمل؟
يقع الالتزام على الطرفين معًا: صاحب العمل والعامل، فكلاهما مطالب بالتقيد بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق أحكام نظام العمل.
هل تحدد المادة 4 أحكامًا شرعية معينة يجب تطبيقها في علاقة العمل؟
لا، المادة تقرر مبدأً عامًا فقط هو وجوب الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية عند تطبيق النظام، ولا تذكر تفصيلات أو حالات محددة.
ما علاقة المادة 4 بالمادتين 3 و5 من نظام العمل؟
تقرر المادة 3 أن العمل حق للمواطن على أساس المساواة دون تمييز، وتحدد المادة 5 الفئات والعقود التي يسري عليها النظام، بينما تضع المادة 4 الإطار العام لتطبيق هذه الأحكام جميعها وهو مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.
هل يسري حكم المادة 4 على جميع عقود العمل؟
يسري الحكم على كل ما يطبق عليه نظام العمل، ومن ذلك كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وفق ما نصت عليه المادة 5.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
- المادة 7عُدّلت بموجب م/44
تستثني المادة 7 خمس فئات من تطبيق نظام العمل، مع إلزام الوزير بإصدار لوائح خاصة لأربع منها تُطبَّق على مخالفتها عقوبات المادة 229.
1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحاد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

