المادة 36 من نظام العمل
المادة السادسة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
تلزم المادة 36 الوزير بإصدار قرار يحدد المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعوديين العمل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع المادة 36 من نظام العمل القاعدة الأساسية لقصر بعض المهن على السعوديين، لكنها لا تذكر هذه المهن بنفسها؛ بل تلزم الوزير بأن يحددها بقرار يصدر منه. فالنظام هنا يرسم الإطار، ويترك التفاصيل لقرار وزاري قابل للتحديث بحسب احتياجات سوق العمل.
ما تعنيه المادة في الواقع العملي:
- صاحب العمل لا يستطيع توظيف غير السعودي في أي مهنة أو عمل ورد في قرار الوزير، حتى لو كان العامل مؤهلاً لها.
- العامل غير السعودي يحتاج إلى التأكد من أن المهنة التي يُتعاقد معه عليها ليست من المهن المحظورة، لأن النظام يمنع اشتغاله بها أصلاً.
- الوزير هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد هذه القائمة، ولا يملك صاحب العمل أو العامل تجاوزها بالاتفاق فيما بينهما.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الثالث الخاص بتوظيف غير السعوديين، وتتكامل مع المواد المجاورة لها؛ فالمادة 35 تمنح الوزارة صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف أو الاشتراطات الواردة في اللائحة، مع ضمانات تحمي العامل من آثار عدم التجديد مثل إمكانية نقل خدمته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف. أما المادة 37 فتشترط أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وتعد مدته سنة إذا خلا العقد من بيانها. وبذلك تشكل المواد 35 و36 و37 معاً منظومة تنظم من يجوز توظيفه من غير السعوديين، وفي أي مهن، وبأي شكل تعاقدي.
ولأن المادة تحيل إلى قرار الوزير دون أن تذكر المهن، فإن معرفة ما إذا كانت مهنة معينة محظورة أو لا يتطلب الرجوع إلى القرار الوزاري النافذ وقت التوظيف، ويُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل عند وجود شك في وضع مهنة معينة أو في أثر المخالفة على العقد أو رخصة العمل.
مثال عملي
تنوي شركة في الرياض توظيف عامل غير سعودي في وظيفة معينة، فيطلب منها مديرها الموارد البشرية التحقق أولاً من قرار الوزير الصادر بموجب المادة 36. وبعد المراجعة يتبين أن الوظيفة مدرجة ضمن المهن المحظورة على غير السعوديين، فتوقف الشركة إجراءات التعاقد مع هذا العامل وتعيد فتح الوظيفة للمتقدمين السعوديين، لأن أي اتفاق على توظيفه فيها يخالف النظام، ولأن مخالفة معايير التوطين قد تعرّضها لعدم تجديد رخص العمل وفق المادة 35.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام العمل
من الذي يحدد المهن المحظورة على غير السعوديين في نظام العمل؟
وفقاً للمادة 36، يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي يُحظر على غير السعودي الاشتغال بها؛ فالنظام لا يذكر قائمة المهن بنفسه بل يحيلها إلى قرار وزاري.
هل يجوز لصاحب العمل والعامل الاتفاق على العمل في مهنة محظورة على غير السعوديين؟
لا؛ فالمادة 36 تنص على حظر اشتغال غير السعودي بالمهن التي يحددها الوزير، وهذا الحظر مقرر بالنظام ولا يمكن تجاوزه باتفاق الطرفين.
ما علاقة المادة 36 بالمادتين 35 و37 من نظام العمل؟
المواد الثلاث تنظم توظيف غير السعوديين معاً: المادة 36 تحدد المهن المحظورة عليهم بقرار الوزير، والمادة 35 تجيز للوزارة عدم تجديد رخصة العمل عند مخالفة معايير التوطين، والمادة 37 تشترط أن يكون عقد غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة.
كيف أعرف إن كانت مهنتي محظورة على غير السعوديين؟
المادة 36 لا تسمي المهن، لذا يلزم الرجوع إلى قرار الوزير النافذ الذي يحدد هذه المهن، وعند الشك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.
مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين
- المادة 11معدّلة (1436هـ)
تُلزم المادة 11 من يُعهد إليه بتنفيذ عمل أصلي لصاحب العمل، أو جزء منه، بمنح عماله جميع الحقوق والمزايا التي يمنحها صاحب العمل الأصلي لعماله.
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحب العمل ا
- المادة 11 مكررمعدّلة (1436هـ)
تمنح المادة الوزير صلاحية اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة، دون الإخلال بأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.
مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة
- المادة 21
تلزم المادة 21 الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من أجل تنفيذ أحكام نظام العمل.
على الوزير- في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.
- المادة 22عُدّلت بموجب م/44
تُلزم المادة 22 الوزارة بتوفير قنوات توظيف مجانية تساعد العمال وأصحاب الأعمال على التلاقي، وتجمع بيانات سوق العمل، وتسجّل طالبي العمل وتوجههم للتدريب المناسب.
توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1 - مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2 - جمع
- المادة 23عُدّلت بموجب م/44
تمنح المادة 23 كل مواطن في سن العمل، قادر على العمل وراغب فيه، حق طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع تقديم بياناته الأساسية.
لكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
- المادة 24عُدّلت بموجب م/44
تُحيل المادة 24 إلى اللائحة تحديد قواعد عمل قنوات التوظيف وإجراءاتها ونماذج سجلاتها وإشعاراتها وجداول تصنيف المهن، لتكون أساس تنظيم عمليات التوظيف.
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

