المادة 245 من نظام العمل
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر نظام العمل في الجريدة الرسمية وبدء العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 245 بلغة مبسطة
هذه هي المادة الأخيرة في نظام العمل، وهي مادة إجرائية تحدد كيف يدخل النظام حيز التنفيذ، ولا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة لصاحب العمل أو العامل، لكنها تحدد متى تبدأ جميع أحكام النظام الأخرى في الانطباق.
تتضمن المادة أمرين:
- النشر في الجريدة الرسمية: لا يصبح النظام معلومًا ونافذًا قانونًا إلا بنشره رسميًا، وهو ما يتيح لأصحاب العمل والعمال الاطلاع على نصوصه قبل أن يصبح ملزمًا.
- مهلة انتقالية قدرها 180 يومًا: لا يُعمل بالنظام فور نشره، بل بعد مرور مائة وثمانين يومًا من تاريخ النشر. والهدف العملي من هذه المهلة هو إعطاء المنشآت والعاملين والجهات الحكومية وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم مع الأحكام الجديدة، مثل تعديل العقود واللوائح الداخلية وإجراءات العمل.
وترتبط هذه المادة بالمادة 244 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه. وبقراءة المادتين معًا: يظل النظام القديم ساريًا خلال مدة الـ180 يومًا، ثم يحل النظام الجديد محله عند انتهائها. كما تقضي المادة 244 بأن اللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تبقى معمولًا بها إلى حين تعديلها، أي أنها لا تسقط تلقائيًا ببدء العمل بالنظام الجديد، بشرط ألا تتعارض معه.
ما يهم القارئ عمليًا هو أن تحديد تاريخ نفاذ النظام عند صدوره يتم بالرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مضافًا إليه 180 يومًا، أما الأحكام التي عُدّلت لاحقًا بمراسيم فلها تواريخ نفاذ خاصة بها. وعند وجود نزاع حول أي نظام ينطبق على واقعة معينة بحسب تاريخها، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ مختص في قضايا العمل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 245 من نظام العمل
متى يبدأ العمل بنظام العمل السعودي؟
بحسب المادة 245، يُعمل بالنظام بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وليس من تاريخ النشر نفسه.
لماذا توجد مهلة 180 يومًا قبل تطبيق النظام؟
النص لا يذكر سبب المهلة صراحة، لكن الغرض العملي من مثل هذه المهل هو إتاحة الوقت لأصحاب العمل والعمال والجهات المعنية لتوفيق أوضاعهم مع الأحكام الجديدة قبل أن تصبح ملزمة.
ماذا يحدث للوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام؟
وفق المادة 244، يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام إلى حين تعديلها، مع إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام النظام الجديد.
هل يلغي هذا النظام نظام العمل والعمال القديم؟
نعم، تنص المادة 244 على أن هذا النظام يحل محل نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، ويصبح ذلك نافذًا عند بدء العمل بالنظام الجديد بعد 180 يومًا من نشره.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

