المادة 243 من نظام العمل
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الباب السادس عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة الوزير بإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ نظام العمل خلال 180 يومًا من بدء العمل به، مع نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 243 بلغة مبسطة
تقع المادة 243 ضمن الأحكام الختامية لنظام العمل، وهي مادة تنظيمية تحدد من يُصدر اللوائح التنفيذية للنظام ومتى وكيف تُعلن. فالنظام نفسه يضع القواعد العامة، ويترك كثيرًا من التفاصيل العملية للوائح والقرارات التي يصدرها الوزير، ولذلك كانت هذه المادة ضرورية لضمان أن تلك التفاصيل تصدر في وقت محدد وبطريقة معلنة.
تتضمن المادة ثلاثة عناصر رئيسية:
- الجهة المختصة: الوزير هو من يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
- المهلة الزمنية: يجب أن يتم ذلك خلال 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام.
- النشر: تُنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية، حتى يتمكن أصحاب العمل والعمال من الاطلاع عليها والاحتجاج بها.
وتكتمل صورة هذه المادة بقراءتها مع المادة 244 التي تقضي بأن النظام الحالي حل محل نظام العمل والعمال القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 6/9/1389هـ، وأن اللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام الحالي يستمر العمل بها إلى حين تعديلها. ومعنى ذلك أن مهلة الـ180 يومًا لم تترك فراغًا تنظيميًا؛ فالقواعد القديمة ظلت سارية إلى أن صدرت القواعد الجديدة التي تحل محلها.
ما الذي يعنيه ذلك للعامل وصاحب العمل عمليًا؟
- عندما تحيل مادة في النظام تفصيلًا ما إلى "اللائحة" أو إلى "قرار من الوزير"، فإن هذه المادة هي الأساس النظامي لتلك اللوائح والقرارات.
- النص المعتمد للائحة التنفيذية هو ما يُنشر في الجريدة الرسمية، فهي المرجع عند أي خلاف حول مضمون اللائحة.
- المادة لا تنشئ بذاتها حقوقًا أو التزامات مباشرة بين طرفي العقد، بل تنظم آلية إصدار القواعد التفصيلية.
وإذا كان لدى القارئ تساؤل عن نص لائحة معينة أو مدى تطبيقها على حالته، فالأفضل الرجوع إلى نصها المنشور في الجريدة الرسمية أو استشارة محامٍ مختص في القضايا العمالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام العمل
من الجهة المخولة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟
بحسب المادة 243، الوزير هو من يصدر القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام نظام العمل.
ما المهلة المحددة لإصدار لوائح نظام العمل؟
حددت المادة مهلة 180 يومًا من تاريخ العمل بالنظام لإصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
أين تُنشر اللوائح التنفيذية لنظام العمل؟
تنص المادة على نشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية، وهي المرجع الرسمي للاطلاع على نصوصها.
ماذا كان يُطبق قبل صدور اللوائح الجديدة؟
وفق المادة 244، استمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام الحالي إلى حين تعديلها، فلم يحدث فراغ تنظيمي خلال مهلة الـ180 يومًا.
مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.
يسمى هذا النظام نظام العمل.
- المادة 2عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 2 معاني المصطلحات الواردة في نظام العمل، مثل العامل وصاحب العمل والأجر الأساسي والفعلي والخدمة المستمرة وأنواع العمل والإسناد والاستقالة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة العمل. الوزير: وزير العمل. مكتب العم
- المادة 3معدّلة (1440هـ)
تقرر المادة أن العمل حق للمواطن، ولا يمارسه غيره إلا بشروط النظام، وأن المواطنين متساوون في العمل دون تمييز بسبب الجنس أو الإعاقة أو السن أو غيرها.
العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة
- المادة 4
تلزم المادة 4 صاحب العمل والعامل معًا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام نظام العمل.
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 5معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 5 نطاق سريان نظام العمل: كل عقد عمل بأجر تحت إدارة صاحب عمل، وعمال الحكومة والمؤسسات العامة والخيرية، وعقود التدريب، والعاملين بعض الوقت بحدود معينة.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي : 1 - كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسس
- المادة 6
تحدد المادة 6 الأحكام التي تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت، وهي الواجبات والتأديب وساعات العمل والراحة والعمل الإضافي والعطلات والسلامة وإصابات العمل وما يقرره الوزير.
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

