المادة 235 من نظام العمل
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين · الباب الخامس عشر: العقوبات
تمنع المادة صاحب العمل، أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية، من تغيير شروط التشغيل السارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/14) بتاريخ 22/2/1440هـ.
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 235 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة العامل الذي توجد بينه وبين صاحب العمل دعوى منظورة أمام المحاكم العمالية، حتى لا يُستعمل تغيير ظروف العمل وسيلة للضغط عليه أو للتأثير في الدعوى.
ويقوم المنع على عدة عناصر:
- من يشمله المنع: صاحب العمل.
- متى يسري: أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية.
- محل الحماية: شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات.
- التغيير الممنوع: التغيير الذي يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
فالمادة لا تمنع كل تغيير في شروط العمل، وإنما التغيير الذي يضر بموقف العامل في الدعوى. ولم تعدد المادة صور هذا التغيير، كما لم تذكر الجزاء الخاص بمخالفتها.
ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 1440/2/22هـ.
وإذا رأى عامل أن صاحب العمل غيّر شروط عمله أثناء الدعوى على نحو يضر بموقفه، فيحسن به أن يستشير محامياً متخصصاً في نظام العمل لتقدير وضعه.
مثال عملي
رفع أحمد دعوى أمام المحكمة العمالية ضد شركة في الرياض يعمل لديها. وأثناء نظر الدعوى، لا يجوز للشركة أن تغيّر شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف أحمد في الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 235 من نظام العمل
هل يجوز لصاحب العمل تغيير شروط عمل العامل أثناء الدعوى العمالية؟
لا يجوز له أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
هل تمنع المادة أي تغيير في شروط العمل أثناء الدعوى؟
نص المادة يمنع التغيير الذي يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى، لا كل تغيير.
ما الشروط التي تحميها المادة؟
شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/14) — 22/2/1440هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتين ) يكون النص كالآتي:
" لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى. "
وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ.
نص سابق بالرقم نفسه
أُعيد ترقيم هذه المادة بموجب التعديلات؛ كان الرقم نفسه يحمل النص التالي قبل إلغائه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين (النص الملغى)
يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
مواد أخرى عن المنازعات العمالية
- المادة 72عُدّلت بموجب م/44
توجب المادة إبلاغ العامل كتابةً بقرار الجزاء، وتمنحه 30 يوماً للتظلم لدى صاحب العمل، ثم 30 يوماً للاعتراض أمام المحاكم العمالية إذا رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً.
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم كتابة للجهة
- المادة 234معدّلة (1440هـ)
لا تقبل المحاكم العمالية دعوى المطالبة بحقوق العمل بعد مضي 12 شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة أو إقرار المدعى عليه، وتنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

