قانون

المادة 224 من نظام العمل

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: هيئات تسوية الخلافات العمالية

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/1 بتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الرابع عشر (هيئات تسوية الخلافات العمالية) بكامله، بما فيه هذه المادة — ألغي الباب الرابع عشر من نظام العمل بكامله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، وانتقل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية إلى المحاكم العمالية وفق نظام المرافعات الشرعية، ولم يُستبدل بهذه المادة نص آخر تحت الرقم نفسه. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم.

كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

كل تعديلات نظام العمل ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.