قانون

المادة 20 من نظام العمل

المادة العشرون · الفصل الأول: التعريفات

تحظر المادة على صاحب العمل والعامل إساءة استعمال أحكام النظام ولوائحه، وتمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية الغير بما يخالف حرية العمل أو اختصاص جهة تسوية الخلافات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام العمل

هل تنطبق المادة 20 من نظام العمل على العامل أم على صاحب العمل فقط؟

تنطبق على الطرفين معًا؛ فالنص يحظر على صاحب العمل والعامل على حد سواء إساءة استعمال أحكام النظام، كما يمنع أيًا منهما من الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين.

ما المقصود بإساءة استعمال أحكام نظام العمل؟

هو القيام بعمل يستغل نصوص النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له بطريقة تخالف الغاية منها، وهو ما تمنعه المادة 20 صراحة على صاحب العمل والعامل.

هل يجوز لصاحب العمل الضغط على العامل كي لا يلجأ إلى جهة تسوية الخلافات؟

لا؛ تحظر المادة 20 أي عمل من شأنه الضغط على حرية الطرف الآخر لتحقيق مصلحة أو فرض وجهة نظر بما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخلافات.

هل تحدد المادة 20 عقوبة لمن يخالفها؟

لا يتضمن نص المادة 20 تحديد جزاء معين؛ فهي تقرر الحظر فقط، وتُستكمل آثار المخالفة من مواد النظام الأخرى، ويستحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل عند الحاجة.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.