قانون

المادة 166 من نظام العمل

المادة السادسة والستون بعد المائة · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

تلزم المادة صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وبالاحتفاظ بسجل خاص للعمال الأحداث في مكان العمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام العمل

ما المدة التي يجب خلالها إبلاغ مكتب العمل عن تشغيل الحدث؟

يجب على صاحب العمل إبلاغ مكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تشغيل الحدث، وذلك عن كل حدث يشغله.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها سجل العمال الأحداث؟

يجب أن يبين السجل اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله، وأن يُحتفظ به في مكان العمل.

هل يغني حفظ مستندات الحدث في ملفه عن الإبلاغ والسجل؟

لا، فحفظ المستندات في ملف الحدث التزام مستقل تفرضه المادة 165 قبل التشغيل، بينما تفرض المادة 166 التزامين إضافيين هما الإبلاغ خلال الأسبوع الأول والاحتفاظ بسجل خاص في مكان العمل.

هل تسري المادة 166 على الأحداث الذين يعملون ضمن برامج تدريبية؟

بحسب المادة 167 لا تسري أحكام هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأحداث في المدارس ومؤسسات التدريب لأغراض تعليمية، ولا على عمل من بلغوا 14 سنة على الأقل في المنشآت إذا كان جزءًا أساسيًّا من دورة أو برنامج تدريبي أو إرشادي وفق الشروط التي يقررها الوزير.

مواد أخرى عن تشغيل الأحداث

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.