قانون

المادة 1 من نظام العمل

المادة الأولى · الفصل الأول: التعريفات

تحدد المادة الأولى الاسم الرسمي لهذا النظام وهو «نظام العمل»، وهو الاسم الذي يُرجع إليه في العقود والقرارات وسائر مواد النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يسمى هذا النظام نظام العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 1 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام العمل

ما الذي تنص عليه المادة الأولى من نظام العمل؟

تنص على أن هذا النظام يسمى «نظام العمل»، فهي مادة تحدد الاسم الرسمي للنظام فقط دون أن تقرر حقوقًا أو التزامات بذاتها.

هل للمادة الأولى أثر عملي على العامل أو صاحب العمل؟

أثرها غير مباشر؛ فهي تحدد الاسم الذي يُرجع به إلى النظام في العقود واللوائح والقرارات، وكل عبارة «هذا النظام» في المواد اللاحقة تعود إلى النظام المسمى فيها.

ما العلاقة بين المادة الأولى والمادة الثانية من نظام العمل؟

المادة الأولى تعطي النظام اسمه، والمادة الثانية تبين معاني الألفاظ والعبارات المستخدمة فيه أينما وردت، مثل «العامل» و«صاحب العمل» و«الأجر»، كما تعرّف «اللائحة» بأنها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

مواد أخرى عن التعريفات والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.