المادة 18 من نظام العمل التطوعي
المادة الثامنة عشرة
تنص المادة على العمل بنظام العمل التطوعي بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام العمل التطوعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد بدء تطبيق نظام العمل التطوعي، وهو بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فلا يصبح النظام نافذًا يوم نشره، بل بعد انقضاء هذه المدة.
والغرض الظاهر من هذه المهلة منح الأطراف المعنية وقتًا للاستعداد؛ إذ يرتب النظام التزامات على جهات متعددة، منها:
- اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، التي تصدر بموجب المادة السابعة عشرة الآليات اللازمة لتطبيق النظام وتعممها على الجهات الحكومية.
ويُحسب بدء النفاذ من تاريخ النشر لا من تاريخ صدور المرسوم الملكي. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، فيُرجع إليه في الجريدة الرسمية عند الحاجة إلى تحديد يوم النفاذ بدقة.
أما التعديلات التي أُدخلت على النظام لاحقًا، كالتي صدرت بالمرسوم الملكي رقم م/111 وتاريخ 1444/7/10هـ على بعض مواده، فلا تتناول هذه المادة توقيت نفاذها. ومن يحتاج إلى معرفة النص الواجب التطبيق على واقعة في تاريخ معين يمكنه استشارة محامٍ في الممارسة العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
khobar Notary
Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام العمل التطوعي
متى بدأ العمل بنظام العمل التطوعي؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بنص المادة.
هل يبدأ النظام من تاريخ صدوره؟
لا، فالمادة تربط النفاذ بمضي 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف العمل التطوعي
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام العمل التطوعي: العمل التطوعي، والنظام، واللجنة، والمتطوع، والجهة المستفيدة، والفريق التطوعي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: 1- العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص
- المادة 2عُدّلت بموجب م/111
تبين المادة أهداف نظام العمل التطوعي، ومنها نشر ثقافة التطوع وتنظيم العلاقة بين أطرافه وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية قدرات المتطوعين.
يهدف النظام إلى الآتي: 2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 4- تعزيز قيم ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

