تعديلات نظام العمل التطوعي السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/111)
الأحدثصدر 10/7/1444هـ · 4 مواد
تبين المادة أهداف نظام العمل التطوعي، ومنها نشر ثقافة التطوع وتنظيم العلاقة بين أطرافه وتعزيز الانتماء الوطني وتنمية قدرات المتطوعين.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم العمل التطوعي، وتطويره. 2- نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته. 3- تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 4- تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته. 5- تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
تنشئ المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتحدد أعضاءها، وتجعل سكرتاريتها في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تنشأ بموجب أحكام النظام لجنة وطنية تسمى (اللجنة الوطنية للعمل التطوعي)، برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من:
1- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
2- ممثل من وزارة التعليم.
3- ممثل من وزارة الصحة.
4- ممثل من وزارة الحج والعمرة.
5- ممثل من وزارة الإعلام.
6- ممثل من هيئة الهلال الأحمر السعودي.
7- ممثل من المديرية العامة للدفاع المدني.
8- ممثل من وحدة المخاطر الوطنية.
9- ممثل من جمعية الكشافة العربية السعودية.
10- أحد مسؤولي الجمعيات التطوعية الأهلية، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
11- أحد المهتمين بالعمل التطوعي، يختاره وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
12- ممثل من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ويكون للجنة سكرتارية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ويختار رئيس اللجنة مقرراً وأميناً للجنة من منسوبي المركز.
تحمّل المادة اللجنة الوطنية للعمل التطوعي مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة، وتعدد مهامها الخاصة كالإشراف على الاستراتيجيات وقواعد البيانات والتقرير السنوي.
على اللجنة -في حدود أحكام النظام- مسؤولية التنسيق بين الجهات المستفيدة والجهات ذات العلاقة فيما يخص العمل التطوعي، وعليها على نحو خاص ما يأتي: 1- وضع استراتيجيات العملالإشراف التطوعي. 2-على وضع آلياتتنفيذ تنظيماستراتيجيات العمل التطوعي وتطويره. 3- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين. 4- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- إبراز الجهود التطوعية في المملكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 6- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في المملكة. 7- وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية، وتسجيلها.
تجعل المادة إصدار الآليات اللازمة لتطبيق نظام العمل التطوعي من اختصاص اللجنة الوطنية، التي تعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.
قبل التعديل
تصدر كل جهة حكومية قرارات متضمنة الآليات الخاصة بها لتطبيق النظام.
بعد التعديل (النص النافذ)
تصدر اللجنة الآليات اللازمة لتطبيق النظام، وتعممها على الجهات الحكومية للعمل بها.