قانون

المادة 39 من نظام العلامات التجارية

المادة (39) · الباب الخامس: إنفاذ الحقوق

تستثني المادة من إجراءات وقف الإفراج الجمركي الكميات الضئيلة غير التجارية في أمتعة المسافرين أو الطرود الصغيرة، والسلع المطروحة في بلد التصدير من صاحب الحق أو بموافقته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام المادة (38) من هذا القانون (النظام) على ما يلي:

أ - الكميات الضئيلة، ذات الصبغة غير التجارية، من السلع التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة.

ب - السلع التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الُمصدِّر من قبل صاحب الحق في العلامة التجارية أو بموافقته.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام العلامات التجارية

هل تطبق إجراءات وقف الإفراج الجمركي على أمتعة المسافرين؟

لا تسري أحكام المادة 38 على الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية التي ترد ضمن أمتعة المسافرين الشخصية أو في طرود صغيرة.

هل يمكن لصاحب العلامة منع دخول منتجاته الأصلية المستوردة من بلد آخر؟

لا تسري أحكام المادة 38 على السلع التي طُرحت للتداول في أسواق البلد المُصدِّر من قبل صاحب الحق أو بموافقته.

هل الطرود الصغيرة مستثناة دائمًا؟

الاستثناء يشمل الكميات الضئيلة ذات الصبغة غير التجارية المرسلة في طرود صغيرة، فيشترط أن تكون الكمية ضئيلة وغير تجارية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن السلع المقلدة في الجمارك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.