قانون

المادة 37 من نظام العلامات التجارية

المادة (37) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية

تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية.

2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة بتسجيل العلامات المنصوص عليها في المواد (34) و(35) و(36) من هذا القانون (النظام) والمستندات التي يتعين تقديمها لغرض التسجيل، وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على تسجيل أي من تلك العلامات جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون (النظام).

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن تسجيل المؤشر الجغرافي علامة تجارية؟

يجوز أن تشكل الإشارات المستعملة في التجارة كمؤشرات جغرافية علامة مصادقة أو علامة جماعية.

أين أجد شروط تسجيل العلامة الجماعية وعلامة المراقبة؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط وقواعد تسجيل هذه العلامات والمستندات المطلوبة.

هل تتمتع العلامة الجماعية بالحماية نفسها للعلامة التجارية؟

نعم، يترتب على تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36 جميع الآثار المنصوص عليها في النظام.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.