المادة 36 من نظام العلامات التجارية
المادة (36) · الباب الرابع: العلامات الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية
تجيز المادة تسجيل علامات لأغراض غير تجارية، مثل شعارات الهيئات ذات النفع العام أو شارات المؤسسات المهنية ومراسلاتها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تسجيل علامة لغايات غير تجارية، كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام أو التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون بمثابة شارات لأعضائها.
المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
الأصل أن العلامة التجارية تُستعمل لتمييز سلع أو خدمات في السوق، لكن هذه المادة توسّع نطاق التسجيل ليشمل علامات لا تُستعمل لغايات تجارية.
وتذكر المادة أمثلة على ذلك:
- شعارات الهيئات ذات النفع العام التي تتخذها لنفسها.
- شعارات المؤسسات المهنية التي تستعملها لتمييز مراسلاتها.
- الشارات التي تتخذها هذه المؤسسات لأعضائها.
وكلمة «كالشعارات» تدل على أن هذه أمثلة وليست حصرًا، فيجوز تسجيل علامات أخرى لغايات غير تجارية مماثلة.
والفائدة العملية أن هذه الجهات تستطيع حماية شعاراتها بالتسجيل، إذ تقرر المادة 37 أن تسجيل أي من العلامات المنصوص عليها في المواد 34 و35 و36 يرتب جميع الآثار المنصوص عليها في النظام، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية تحديد شروط تسجيلها والمستندات المطلوبة. ولذلك لا تبين هذه المادة إجراءات التسجيل بنفسها.
وتأتي هذه المادة ضمن الباب الرابع الذي ينظم العلامات الجماعية (المادة 34) وعلامات المراقبة (المادة 35) وعلامات الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية. ويمكن للجهة التي تريد تسجيل شعارها استشارة محامٍ متخصص في العلامات التجارية والقضايا التجارية.
مثال عملي
جمعية مهنية للمهندسين في الرياض تستخدم شعارًا على خطاباتها وشارات تمنحها لأعضائها. يجوز للجمعية تسجيل هذا الشعار علامة لغاية غير تجارية، فيترتب على تسجيله الآثار التي يقررها النظام وفق ما تبينه المادة 37.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام العلامات التجارية
هل يمكن تسجيل شعار جمعية خيرية أو هيئة نفع عام كعلامة؟
نعم، تجيز المادة تسجيل علامة لغايات غير تجارية كالشعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفع العام.
هل يحق للمؤسسات المهنية تسجيل شعاراتها؟
نعم، يجوز تسجيل الشعارات التي تستعملها المؤسسات المهنية لتمييز مراسلاتها أو لتكون شارات لأعضائها.
ما شروط تسجيل هذه العلامات؟
تحيل المادة 37 إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والقواعد الخاصة بتسجيلها والمستندات المطلوبة.
مواد أخرى عن العلامات الجماعية وعلامات المراقبة
- المادة 34
تجيز المادة تسجيل علامات جماعية يستعملها أعضاء كيان ذي شخصية قانونية، وتنظم طلب تسجيلها واشتراطات استعمالها وحالات شطبها بأمر المحكمة.
1 - يجوز تسجيل العلامات الجماعية التي تستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشآت تعود لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية. ويقدم طلب تسجيل العلامة الجماعية م
- المادة 35
تجيز المادة للأشخاص الاعتباريين الذين يراقبون السلع أو الخدمات أو يفحصونها تسجيل علامة تدل على المراقبة أو الفحص، بموافقة الجهة المختصة.
1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض السلع أو الخدمات من حيث مصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو جودتها أو ذاتيها أو أية خاصية أخرى
- المادة 37
تجيز المادة أن تكون المؤشرات الجغرافية علامة مصادقة أو جماعية، وتحيل إلى اللائحة التنفيذية شروط تسجيل العلامات الواردة في المواد 34 و35 و36.
1 - يجوز أن تشكل الإشارات، التي يمكن استعمالها في سياق التجارة كمؤشرات جغرافية، علامة مصادقة أو علامة جماعية. 2 - تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والقواعد الخاصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

