قانون

المادة 2 من نظام العلامات التجارية

المادة (2) · الباب الأول: تعاريف

تعرّف المادة العلامة التجارية بأنها كل إشارة ذات شكل مميز تُستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلع منشأة أو خدماتها، وتجيز اعتبار الصوت والرائحة علامة تجارية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

العلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات.

ويمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

المصدر الرسمي: نظام العلامات التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام العلامات التجارية

هل يمكن أن يكون اللون علامة تجارية؟

نعم، يذكر التعريف «لون أو مجموعات ألوان» ضمن ما يمكن أن يكون علامة تجارية، بشرط أن يأخذ شكلًا مميزًا ويُستخدم لتمييز سلع أو خدمات منشأة عن غيرها.

هل يمكن تسجيل صوت أو رائحة علامة تجارية؟

تنص المادة على أنه يمكن اعتبار العلامة الخاصة بالصوت أو الرائحة علامة تجارية.

هل يشترط أن أستخدم العلامة فعلًا لتُعد علامة تجارية؟

لا يقتصر التعريف على العلامة المستخدمة فعلًا، فهو يشمل أيضًا الإشارة التي يراد استخدامها في تمييز السلع أو الخدمات.

مواد أخرى عن تعريف العلامة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.