تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 20 من نظام الطيران المدني

المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها

لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 20 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الطيران المدني

هل يجوز لشركة طيران سعودية التفاوض مباشرة على حقوق النقل الجوي مع دولة أجنبية؟

لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة.

ما الشرط الإضافي لعقد هذه الاتفاقيات؟

أن يكون ذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.