المادة 16 من نظام الطيران المدني
المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة · الفصل الأول: سياسات النقل الجوي وتنفيذها
تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة،
ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.
2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.
3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة.
4 - اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.
5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية.
6 - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، أو رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق أحكامها.
7 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
8 - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص .
9 - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة.
10 - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة.
11 - إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.
12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة.
13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة.
14 - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.
15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها.
16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
17 - إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تجعل هذه المادة الهيئة مسؤولة عن تنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه، وتطبيق السياسات العامة التي يحددها مجلس الإدارة وفق المادة 15. وتعدد لها 17 اختصاصًا يمكن جمعها في مجموعات:
- الاتفاقيات والعلاقات الدولية: التفاوض مع الدول لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها ورفعها لاستكمال الإجراءات، ودراسة المعاهدات والتوصية بالانضمام، والمشاركة في المنظمات الدولية وتطبيق قراراتها بعد اعتمادها.
- اعتماد الاتفاقيات التجارية بين شركات النقل الوطنية والأجنبية.
- التراخيص: إصدار تراخيص التشغيل لشركات الطيران، وتراخيص الشحن الجوي والخدمات الأرضية، وتصاريح المكاتب والوكالات للشركات الأجنبية وفق المعاملة بالمثل، وتعديل كل ترخيص أو تعليقه أو إلغاؤه أو إنهاؤه وفق اللائحة.
- المقابل المالي والأسعار: تحديد مقابل التراخيص والخدمات، واعتماد مقابل خدمات المطارات والملاحة إذا قدمها القطاع الخاص، واعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة ومراقبتها.
- الرقابة والجزاءات: المراقبة والتدقيق والتفتيش على شركات النقل، وتوقيع الجزاءات النظامية بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.
- أخرى: تحديد الخدمات القابلة للتخصيص، وتطبيق قواعد التسهيلات والأمن وفق معاهدة شيكاغو، وإجراء الدراسات، وإصدار الأوامر اللازمة.
وتفصّل المادة 17 صلاحية التفتيش على مكاتب الشركات. ومن تأثر بقرار ترخيص أو جزاء يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت شركة سعودية بطلب ترخيص لإنشاء وكالة شحن جوي في مطار الملك خالد. الهيئة هي المختصة بإصدار الترخيص ومراقبة أحكامه، ولها لاحقًا تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الطيران المدني
من يصدر تراخيص شركات الطيران في السعودية؟
تصدر الهيئة تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل لشركات الطيران الوطنية والأجنبية لخطوطها المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة.
من يعتمد أسعار تذاكر الطيران؟
من اختصاصات الهيئة اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة ووضع آلية مراقبة تطبيقها.
هل يمكن للهيئة تعليق ترخيص شركة طيران؟
نعم، لها تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة أو تصريح أو إجازة تصدرها، وتحدد اللائحة التفاصيل.
مواد أخرى عن سياسات النقل الجوي واختصاصات الهيئة
- المادة 15
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ويتولى رئيسه أو من يفوضه تمثيل المملكة أمام الدول والمنظمات في هذا الشأن.
يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخ
- المادة 17
لممثلي الهيئة المخولين دخول مكاتب شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية للتفتيش، والاطلاع على الوثائق وضبط ما يخالف النظام أو التراخيص أو التعليمات.
1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عل
- المادة 18
لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر بين نقطتين داخل المملكة، إلا بتصريح من الهيئة لظروف استثنائية أو خاصة أو لاستكمال رحلة دولية.
مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز
- المادة 20
لا يجوز عقد اتفاقيات أو ترتيبات أو إجراءات لتبادل أو منح حقوق النقل الجوي المتعلقة بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.
لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكما
- المادة 22
يجب على شركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني عن رحلاتها الداخلية والخارجية وفق نظام تعريفة الطيران المدني ولائحته.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية دفع رسوم وأجور الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها الجوية الداخلية والخارجية وفق المستوي
- المادة 23
يجب على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع شركات النقل الجوي والشحن والخدمات الأرضية تنفيذ جميع التعليمات التي تصدرها الهيئة.
على مالك أو مشغل أي طائرة تعمل في المملكة وجميع مؤسسات وشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات تنفيذ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

