تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من نظام الطوارئ

المادة الرابعة والعشرون · الفصل الثاني عشر: الاعتراض على الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ

تجعل المادة المحكمة الإدارية المختصة جهة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ، كالتوقيف والإقامة الجبرية والمصادرة وإيقاف النشاط، مع جواز الاستئناف والنقض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى المحكمة الإدارية المختصة النظر في دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ، بما فيها تلك المتعلقة بصحة التوقيف أو الحبس أو الإقامة الجبرية أو المصادرة أو وضع اليد على المال أو إيقاف النشاط أو جزء منه أو تقييده. ويجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة والاعتراض عليها بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.

المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الطوارئ

أين أطعن في قرار صدر بموجب أمر طوارئ؟

أمام المحكمة الإدارية المختصة، التي تنظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ.

هل يمكن الطعن في قرار الإقامة الجبرية أثناء الطوارئ؟

نعم، المادة تذكر صراحة القرارات المتعلقة بصحة الإقامة الجبرية ضمن ما تنظره المحكمة الإدارية.

هل حكم المحكمة الإدارية في هذه الدعاوى نهائي؟

يجوز استئنافه والاعتراض عليه بطريق النقض وفقًا للأحكام المنصوص عليها نظامًا.

مواد أخرى عن الطعن في قرارات الطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.