المادة 23 من نظام الطوارئ
المادة الثالثة والعشرون · الفصل الحادي عشر: التعويض عن الإجراءات المتخذة بموجب أوامر الطوارئ
تجيز المادة تشكيل لجان من 3 أعضاء على الأقل لتقدير تعويضات المادة 22، تصدر قراراتها خلال 30 يوم عمل، ويجوز الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من التبلغ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز - بموجب أمر طوارئ أو أمرٍ ملكي خاص بحسب الحال - تشكيل لجان تختص بتقدير التعويضات في الحالات الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي. ويحدد أمر التشكيل الارتباط التنظيمي لتلك اللجان وقواعد وإجراءات عملها وضوابط التقدير.
2- تصدر قرارات اللجان، المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض، وتكون قراراتها قابلة للاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ تبلّغ الشخص المعني بالقرار.
المصدر الرسمي: نظام الطوارئ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تقدير التعويض الذي تقرره المادة الثانية والعشرون، وهو التعويض العادل لمن كُلف بعمل أو تقديم مال أو وُضعت اليد على ماله أو نُزعت ملكيته أو استُعمل أو أُتلف بموجب أوامر الطوارئ، ولمن تضرر من إجراء غير مشروع بذريعة تطبيقها.
الفقرة (1): لجان التقدير
- يجوز تشكيلها بموجب أمر طوارئ أو أمر ملكي خاص بحسب الحال.
- لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي.
- يحدد أمر التشكيل ارتباطها التنظيمي، وقواعد وإجراءات عملها، وضوابط التقدير. فلا تذكر المادة هذه التفاصيل، بل تحيلها إلى أمر التشكيل.
الفقرة (2): المدد والاعتراض
- تصدر اللجنة قرارها خلال 30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض. والعبرة بأيام العمل لا الأيام التقويمية.
- يجوز الاعتراض على قرارها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
- مهلة الاعتراض 60 يومًا من تاريخ تبلّغ الشخص المعني بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
والمسار العملي إذن: يتقدم صاحب الحق بطلب تقدير التعويض، فتصدر اللجنة قرارها خلال المدة المحددة، ثم يملك من لم يقبل القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تبلغه.
ويختلف هذا المسار عن دعاوى الإلغاء في المادة الرابعة والعشرين، التي تختص بها المحكمة الإدارية أيضًا وتتعلق بإلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أوامر الطوارئ. ومن يحتاج إلى تقديم طلب تعويض أو الاعتراض على قرار لجنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تقدمت شركة نقل في جدة بطلب تقدير تعويض عن شاحنات استُعملت بموجب أمر طوارئ، فأصدرت لجنة التقدير قرارها خلال 30 يوم عمل، وتبلغته الشركة. إذا لم تقبل الشركة بالمبلغ، فلها الاعتراض أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبلغها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الطوارئ
كم مدة إصدار قرار لجنة تقدير التعويض؟
30 يوم عمل من تاريخ التقدم بطلب تقدير التعويض.
أين أعترض على قرار تعويض الطوارئ؟
أمام المحكمة الإدارية المختصة، خلال 60 يومًا من تاريخ تبلغك بالقرار.
من أعضاء لجنة تقدير التعويض؟
لا يقل عددهم عن 3، بينهم مستشار شرعي أو مستشار نظامي، ويحدد أمر التشكيل بقية التفاصيل.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض عن إجراءات الطوارئ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

