المادة 234 من نظام الشركات
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم · الفصل الثالث: تقسيم الشركات
تحيل المادة إلى اللوائح تحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما في ذلك إجراءاته وأوضاعه وشروطه، بحسب شكل الشركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 234 بلغة مبسطة
هذه مادة إحالة تكمل أحكام تقسيم الشركات؛ فهي تنص على أن اللوائح تحدد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، ومنها:
- الإجراءات الواجب اتباعها للتقسيم.
- الأوضاع التي يتم وفقها.
- الشروط التي يجب توافرها للتقسيم.
وتنص المادة على أن هذه الضوابط تُحدد بحسب شكل الشركة، أي أن ما يسري على تقسيم شركة مساهمة قد يختلف عما يسري على تقسيم شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن، وفق ما تقرره اللوائح. ولا تبيّن المادة نفسها مضمون هذه الضوابط.
وتأتي هذه الإحالة إلى جانب ما قرره النظام مباشرة في هذا الشأن، ومنه المادة 233 التي تجعل الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم، وتجيز لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة بالتضامن، ما لم يُتفق معهم على انتقال حقوقهم إلى الشركة التي آلت إليها الديون.
فمن يخطط لتقسيم شركة عليه أن يرجع إلى أحكام النظام وإلى اللوائح معًا، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات للتحقق من استيفاء الشروط الخاصة بشكل شركته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام الشركات
أين أجد شروط وإجراءات تقسيم الشركة؟
تحيل هذه المادة إلى اللوائح لتحديد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط.
هل تختلف شروط التقسيم باختلاف شكل الشركة؟
نعم، تنص المادة على أن اللوائح تحدد هذه الضوابط بحسب شكل الشركة.
مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها
- المادة 215
تجيز المادة للشركاء أو المساهمين تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة 4، بعد استيفاء شروط النظام واللوائح.
يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ين
- المادة 220
تنظم المادة تحول الشركة من شكل إلى آخر، وشروط التحول إلى المساهمة المبسطة والمساهمة، ونقل أصول المؤسسات الفردية إلى شركات.
1- يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة
- المادة 221
تبيّن المادة متى يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة إلى شكل آخر وبأي شروط، وتجيز تحول أي شركة إلى شركة غير ربحية بإجماع الشركاء.
1- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من المادة (العشرين بعد المائتين) من النظام، يجوز تحول الشركة غير الربحية الخاصة دون العامة إلى أي شكل من الشركات ما لم ينص عقد تأسيس
- المادة 222
تمنح المادة الشريك أو المساهم المعترض على قرار تحول الشركة حق التخارج منها بطلب مكتوب خلال 15 يومًا، مع الوفاء بقيمة حصصه أو أسهمه.
دون إخلال بأحكام التنازل عن الحصص أو الأسهم المقررة بحسب شكل الشركة، للشركاء أو المساهمين الذين يعترضون على قرار التحول التخارج من الشركة بناء على طلب مكتوب يقد
- المادة 223
تقرر المادة أن تحول الشركة لا يُنشئ شخصًا اعتباريًا جديدًا، فتبقى محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص ذي صفة اعتبارية جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها ومسؤولة عن التزاماتها السابقة للتحول.
- المادة 224
تقرر المادة أن تحول شركة التضامن أو التوصية البسيطة لا يبرئ الشركاء المتضامنين من ديون الشركة السابقة للتحول، إلا بقبول الدائنين صراحة أو بعدم اعتراضهم خلال 30 يومًا.
لا يترتب على تحول شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة إلى أي شكل من أشكال الشركات، إبراء ذمة الشركاء المتضامنين من مسؤوليتهم عن ديون الشركة السابقة للتحول، إلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

