قانون

المادة 233 من نظام الشركات

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين: ديون الشركة محل التقسيم والتزاماتها · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

تجعل المادة الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة الأصلية فيما آل إليها، مع حق دائني الشركة الأصلية في مطالبة جميع الشركات الناشئة بالتضامن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محلّ التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم. ومع ذلك، يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين أو الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محلّ التقسيم، وتكون الشركتان أو الشركات مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات؛ وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 233 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 233 من نظام الشركات

من يتحمل ديون الشركة بعد تقسيمها؟

لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة عن التقسيم، وتكون مسؤولة بالتضامن عن أداء تلك الديون والالتزامات.

هل يمكن حصر الدين في شركة واحدة بعد التقسيم؟

نعم، إذا اتُفق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة التي آلت إليها الديون والالتزامات.

ما حدود خلافة الشركة الناشئة عن التقسيم؟

تكون خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.