قانون

المادة 181 من نظام الشركات

المادة الحادية والثمانون بعد المائة: الإلزام ببيع الحصص · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تجيز المادة أن ينص عقد تأسيس الشركة، بموافقة شركاء يملكون 90% من رأس المال على الأقل، على إلزام الأقلية بالبيع مع الأكثرية أو إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة بعد موافقة شريك أو أكثر يمثلون (تسعين في المائة) من رأس مال الشركة على الأقل، على الآتي:

أ- أن يكون لأكثرية الشركاء إلزام الأقلية بقبول عرض من مشترٍ حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة بشراء حصص الأكثرية.

ب- أن يكون لأقلية الشركاء إلزام الأكثرية بضمان بيع حصص الأقلية في الحالات التي يبيع فيها الأكثرية حصصهم بذات السعر والشروط والأحكام الخاصة ببيع حصص الأكثرية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام الشركات

هل يحق للشركاء الأكثرية إجباري على بيع حصتي في الشركة؟

لا يكون ذلك إلا إذا نص عقد التأسيس عليه بموافقة شركاء يمثلون 90% من رأس المال على الأقل، وبشرط أن يكون العرض من مشترٍ حسن النية لجميع الحصص وبالسعر والشروط نفسها الخاصة بحصص الأكثرية.

ما الذي يحمي الشريك الأقلية إذا باع الأكثرية حصصهم؟

يجوز أن ينص عقد التأسيس على حق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها معها بالسعر والشروط والأحكام نفسها.

ما النسبة المطلوبة لإدراج هذه البنود في عقد التأسيس؟

يلزم موافقة شريك أو أكثر يمثلون تسعين في المائة على الأقل من رأس مال الشركة.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.