قانون

المادة 177 من نظام الشركات

المادة السابعة والسبعون بعد المائة: تكوين الاحتياطيات · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تجيز المادة النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح لاحتياطي، وتمنح الشركاء في الاجتماع السنوي تكوين احتياطيات واقتطاع مبالغ لأغراض اجتماعية للعاملين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة على تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التي يحددها عقد التأسيس.

2- للشركاء -عند تحديد نصيب الحصص في صافي الأرباح في اجتماع الجمعية العامة السنوي- أن يقرروا تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة -قدر الإمكان- على الشركاء. ولتلك الجمعية أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام الشركات

هل يلزم النظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بتكوين احتياطي؟

لا تفرض هذه المادة نسبة إلزامية، بل تجيز النص في عقد التأسيس على تجنيب نسبة من صافي الأرباح، وتجيز للشركاء تقرير احتياطيات في الاجتماع السنوي.

هل يجوز تخصيص جزء من الأرباح لموظفي الشركة؟

نعم، للجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.