قانون

المادة 169 من نظام الشركات

المادة التاسعة والستون بعد المائة: المسائل المدرجة في جدول الأعمال · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تمنع المادة الجمعية العامة من التداول خارج جدول الأعمال إلا لوقائع طارئة، وتمنح الشريك حق طلب إدراج مسائل ومناقشة الموضوعات وسؤال المدير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها. ومع ذلك، إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال، وجب على مدير الشركة إجابة الطلب، وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية.

2- لكل شريك حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، ويكون مدير الشركة ملزمًا بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 169 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 169 من نظام الشركات

هل يجوز للجمعية العامة مناقشة مواضيع غير مدرجة في جدول الأعمال؟

لا يجوز، إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها.

هل يحق للشريك طلب إضافة موضوع لجدول الأعمال؟

نعم، ويجب على المدير إجابة الطلب، وإلا كان للشريك أن يحتكم إلى الجمعية.

هل المدير ملزم بالإجابة عن أسئلة الشركاء؟

نعم، المدير ملزم بالإجابة، وإذا رأى الشريك أن الرد غير كافٍ احتكم إلى الجمعية.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.