المادة 163 من نظام الشركات
المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
توجب المادة على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من العلم بخلو منصب المدير الوحيد، ولمراجع الحسابات أو أي شريك دعوة الجمعية العامة لذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 163 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خلو منصب المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي لها مدير واحد، لأن بقاء الشركة دون مدير يعطل أعمالها وتمثيلها.
وتتضمن المادة حكمين:
- واجب التعيين: يجب على الشركاء تعيين مدير جديد للشركة خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بخلو المنصب.
- حق الدعوة إلى الجمعية العامة: يكون لمراجع حسابات الشركة، إن وجد، أو لأي من الشركاء، حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد.
ويلاحظ أن المادة تحسب المدة من تاريخ العلم بالخلو، ولا تحدد أسباب الخلو، فهي تشمل أي حالة يصبح فيها المنصب شاغرًا. كما أن منح حق الدعوة لأي شريك يعني أن الشريك لا يحتاج إلى نسبة معينة من رأس المال ليدعو الجمعية في هذه الحالة.
وتبين المادة 162 أهمية وجود مدير، إذ هو من يمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وأي قرار بتعيينه أو تغييره لا يسري في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري. أما المادة 164 فتنظم عزل المدير، وتلزم الشركاء بتعيين خلف لمن تم عزله. ولمعرفة الإجراءات المناسبة لحالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
استقال المدير الوحيد لشركة ذات مسؤولية محدودة في الدمام، وعلم الشركاء بذلك في يوم الأحد. يجب عليهم تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من ذلك اليوم، ويحق لأي منهم، كعلي الذي يملك حصة صغيرة، أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد لهذا الغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الشركات
ما المدة المحددة لتعيين مدير جديد إذا خلا منصب مدير الشركة؟
يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بخلو المنصب، وذلك إذا كان للشركة مدير واحد.
من يحق له دعوة الجمعية العامة لتعيين مدير جديد؟
مراجع حسابات الشركة إن وجد، أو أي من الشركاء.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

