قانون

المادة 163 من نظام الشركات

المادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

توجب المادة على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من العلم بخلو منصب المدير الوحيد، ولمراجع الحسابات أو أي شريك دعوة الجمعية العامة لذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير واحد، فيجب على الشركاء في حال خلو منصبه تعيين مدير جديد للشركة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ العلم بذلك، ويكون لمراجع حسابات الشركة -إن وجد- أو أي من الشركاء حق دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد لتعيين مدير جديد للشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 163 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 163 من نظام الشركات

ما المدة المحددة لتعيين مدير جديد إذا خلا منصب مدير الشركة؟

يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بخلو المنصب، وذلك إذا كان للشركة مدير واحد.

من يحق له دعوة الجمعية العامة لتعيين مدير جديد؟

مراجع حسابات الشركة إن وجد، أو أي من الشركاء.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.