قانون

المادة 162 من نظام الشركات

المادة الثانية والستون بعد المائة: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تجعل المادة المدير ممثلًا للشركة أمام القضاء والتحكيم والغير مع جواز التفويض، ولا تسري قرارات تعيينه أو تغييره على الغير قبل قيدها بالسجل التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

2- لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطاته؛ إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.

3- تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام الشركات

من يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أمام القضاء؟

يمثلها مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير.

هل يجوز لمدير الشركة أن يفوض غيره؟

نعم، يجوز له تفويض الغير في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

متى يسري قرار تغيير المدير على الغير؟

لا يسري قرار تعيين المدير أو تغييره أو تقييد سلطاته في مواجهة الغير إلا بعد قيده لدى السجل التجاري.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.