المادة 159 من نظام الشركات
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: تقييم الحصص العينية · الفصل الثاني: تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 159 بلغة مبسطة
الحصة العينية هي ما يقدمه الشريك إلى رأس مال الشركة من غير النقود، كالمعدات أو البضائع أو غيرها من الأموال. ولأن قيمة هذه الحصص تحتاج إلى تقدير، جاءت هذه المادة لتحدد المرجع في تقييمها.
ونص المادة قصير، فهو يحيل إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من النظام، ومعنى ذلك أن تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يخضع لتلك الأحكام. ولا يذكر نص المادة نفسه تفاصيل التقييم، لذا ينبغي الرجوع إلى المادة 141 لمعرفتها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 158، التي توجب أن يُرفق بعقد التأسيس عند تقديم طلب التأسيس بيان أو تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، مع إقرار باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها. كما تشترط المادة 158 أن يتضمن عقد التأسيس رأس المال وتوزيعه بين الشركاء.
أما إدارة الشركة فتنظمها أحكام أخرى، منها المادة 160 التي تنص على أن الشركة يديرها مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم يعينهم الشركاء.
ولأن تقدير الحصة العينية يؤثر مباشرة في نسبة كل شريك من رأس المال، يحسن بالشركاء الذين يقدمون حصصًا عينية استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام الشركات
ما المرجع في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
تحيل المادة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
هل يلزم تقرير من مقيم معتمد للحصة العينية عند التأسيس؟
توجب المادة 158 أن يرفق بعقد التأسيس بيان أو تقرير من مقيم معتمد أو أكثر يبين القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت. لكن المادة 141، التي تحيل إليها هذه المادة، لا توجب التقييم من مقيم معتمد إذا لم يتجاوز مجموع قيمة الحصص العينية نصف رأس المال، ما لم يتفق المؤسسون على غير ذلك، وتوجبه إذا تجاوز النصف.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 156
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك ل
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
- المادة 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

