المادة 156 من نظام الشركات
المادة السادسة والخمسون بعد المائة: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة · الفصل الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 156 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وهي من أكثر أشكال الشركات انتشارًا بين أصحاب الأعمال. ويقوم التعريف على عدة عناصر:
- المؤسسون: يؤسسها شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين (أفرادًا) أو اعتباريين (كشركات أخرى).
- الذمة المستقلة: ذمة الشركة المالية مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو لمالكها.
- المسؤولية عن الديون: الشركة وحدها هي المسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها.
- حدود مسؤولية الشريك: لا يسأل المالك أو الشريك عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.
وهذا هو معنى "المسؤولية المحدودة": فالشريك يعرف مسبقًا أن أقصى ما يمكن أن يخسره بسبب ديون الشركة هو حصته في رأس مالها، بحسب نص هذه المادة.
وتبين المادة 157 الأحكام الخاصة بالشركة التي يؤسسها شخص واحد أو تؤول جميع حصصها إليه، ومنها أن تكون له صلاحيات المدير والجمعية العامة للشركاء وأن يكون للشركة نظام أساس. ولتقييم حالة بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
مثال عملي
أسس فهد شركة ذات مسؤولية محدودة في الرياض بحصة قدرها 50,000 ريال، ثم تراكمت على الشركة ديون للموردين. بحسب هذه المادة تكون الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، ولا يسأل فهد عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- الجزائية
أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الشركات
هل يتحمل الشريك ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ماله الخاص؟
تنص المادة على أن الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، ولا يكون الشريك أو المالك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.
هل يجوز أن يؤسس شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، فالمادة تنص على أنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر.
هل يجوز لشركة أن تكون شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم، فالمادة تجيز أن يكون المؤسسون من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة
- المادة 25
تحدد المادة متى تنتقل ملكية الحصص والأسهم: بالقيد في السجل التجاري لحصص التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة، وبالقيد في سجل المساهمين للمساهمة غير المدرجة والمبسطة، ووفق نظام السوق المالية للمدرجة.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- المادة 157
تنظم المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحد: صلاحياته وتوثيق قراراته وتعيين المدير، وأن يكون لها نظام أساس بدل عقد التأسيس.
1- في حال تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد، أو إذا آلت جميع حصصها إلى شخص واحد، يترتب ما يأتي: أ- أن تكون لهذا الشخص صلاحيات وسلطات المدير ومجلس
- المادة 158
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والمستندات التي ترفق به عند تقديم طلب التأسيس.
1- يجب أن يشتمل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- أسماء الشركاء، وبياناتهم. ب- اسم الشركة. ج- المركز الرئيس للشركة. د- غ
- المادة 159
تحيل المادة في تقييم الحصص العينية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 141 من نظام الشركات.
يتبع في تقييم الحصص العينية الأحكام المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام.
- المادة 160
تنص المادة على أن مديرًا أو أكثر يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يعينه الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، ويجوز تكوين مجلس مديرين.
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من ا
- المادة 161
تنص المادة على أن عقد التأسيس أو قرار الشركاء يحدد طريقة إدارة الشركة والأغلبية اللازمة للقرارات عند تعدد المديرين أو تكوين مجلس مديرين.
يحدد عقد تأسيس الشركة أو قرار الشركاء طريقة إدارة الشركة، والأغلبية اللازمة لصدور القرارات عند تعيين أكثر من مدير أو تكوين مجلس مديرين.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

