قانون

المادة 156 من نظام الشركات

المادة السادسة والخمسون بعد المائة: تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة · الفصل الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها شركة ذات ذمة مستقلة يؤسسها شخص أو أكثر، ولا يسأل الشريك عن ديونها إلا بقدر حصته في رأس المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولًا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 156 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 156 من نظام الشركات

هل يتحمل الشريك ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من ماله الخاص؟

تنص المادة على أن الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها، ولا يكون الشريك أو المالك مسؤولًا عنها إلا بقدر حصته في رأس المال.

هل يجوز أن يؤسس شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، فالمادة تنص على أنها شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر.

هل يجوز لشركة أن تكون شريكًا في شركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، فالمادة تجيز أن يكون المؤسسون من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.