المادة 14 من نظام السياحة
المادة الرابعة عشرة
يجوز لوزارة السياحة عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهماتها وفق ضوابط اللائحة، دون إخلال بمهماتها الأساسية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة لوزارة السياحة بأن تستفيد من خبرات خارجية في تنفيذ النظام. فيجوز عند الحاجة الاستعانة بـشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام.
ولهذه الاستعانة ضوابط وحدود:
- جوازية وعند الحاجة: فهي ليست إلزامية، بل تلجأ إليها الوزارة إذا احتاجت.
- لبعض المهمات: لا لكل مهمات الوزارة.
- وفق ضوابط تحددها اللائحة: فاللائحة هي التي تبين شروط الاستعانة وطريقتها.
- دون إخلال بالمهمات الأساسية: تبقى المهمات الأساسية المسندة إلى الوزارة بموجب النظام من مسؤوليتها.
ولا تحدد المادة المهمات التي يجوز إسنادها، ولا تذكر أنها تشمل التفتيش أو إيقاع العقوبات، فلا يُستنتج ذلك منها. ويُرجع في تحديدها إلى اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 13 التي تنظم عمل المفتشين، وقبل المادة 15 التي تنظم لجنة النظر في المخالفات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السياحة
هل يمكن لوزارة السياحة الاستعانة بشركات خاصة؟
نعم، يجوز عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهمات الوزارة وفق ضوابط تحددها اللائحة.
هل تنتقل مسؤوليات الوزارة إلى هذه الشركات؟
تكون الاستعانة دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إلى الوزارة بموجب النظام.
مواد أخرى عن إغلاق المرفق السياحي والتفتيش
- المادة 10
للوزارة اتخاذ تدابير احترازية منها إغلاق المرفق السياحي إذا شكّل خطرًا محدقًا على الصحة أو السلامة العامة، مع إخلاء مرفق الضيافة وتوفير سكن بديل للنزلاء.
في الحالات التي يظهر للوزارة فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- أن المرفق السياحي يشكّل خطراً محدقاً على الصحة أو السلامة العامة، فلها اتخاذ الإجراءات والتداب
- المادة 13
يتولى مفتشون يحددهم الوزير ضبط مخالفات نظام السياحة والتحقيق فيها، مع صلاحيات الاطلاع والتحقيق، وإحالتها للجنة المادة 15، ويحظر منعهم من عملهم.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الأنشطة السياحية، ولهم -في سبيل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

