تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام السياحة

المادة الرابعة عشرة

يجوز لوزارة السياحة عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهماتها وفق ضوابط اللائحة، دون إخلال بمهماتها الأساسية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز الاستعانة -عند الحاجة- بشركات أو جهات فنية متخصصة؛ للقيام ببعض المهمات الموكولة إلى الوزارة بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إليها بموجب أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام السياحة

هل يمكن لوزارة السياحة الاستعانة بشركات خاصة؟

نعم، يجوز عند الحاجة الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة لبعض مهمات الوزارة وفق ضوابط تحددها اللائحة.

هل تنتقل مسؤوليات الوزارة إلى هذه الشركات؟

تكون الاستعانة دون إخلال بالمهمات الأساسية المسندة إلى الوزارة بموجب النظام.

مواد أخرى عن إغلاق المرفق السياحي والتفتيش

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.