قانون

المادة 24 من نظام السجل التجاري

المادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة · الفصل الخامس: المخالفات

تجيز هذه المادة للجنة، عند ثبوت مخالفة واردة في المادة 21، أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبة أو بدلًا عنها إنذارًا أو إلزامًا بخطوات وقائية أو تصحيحية أو تصحيحًا للبيانات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت أن التاجر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة أن تتخذ -بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها- أيًّا من الآتي:

1- إنذار التاجر.

2- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

3- إلزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

4- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام السجل التجاري

هل يمكن أن تكتفي اللجنة بإنذار بدل الغرامة؟

نعم، للجنة أن تتخذ إنذار التاجر بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها.

ما الإجراءات البديلة في مخالفات السجل التجاري؟

إنذار التاجر، وإلزامه بالخطوات الضرورية لتجنب المخالفة مستقبلًا، وإلزامه بالخطوات التصحيحية لمعالجة آثارها، وإصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة.

هل يمكن الجمع بين الغرامة والإجراء البديل؟

نعم، تنص المادة على أن الإجراء يكون بالإضافة إلى العقوبة المقررة أو بدلًا عنها.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات السجل التجاري وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.