المادة 20 من نظام السجل التجاري
المادة العشرون: قيد الأحكام النهائية · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
تلزم هذه المادة المحكمة المختصة بإشعار المسجل خلال 30 يومًا بأحكام وقرارات نهائية محددة تتعلق بالتاجر، ليُقيد مقتضاها في السجل التجاري بمجرد الإشعار.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:
1- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
2- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات.
3- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات.
4- أحكام رد الاعتبار للتجار.
5- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
6- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.
7- الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
8- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
9- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تربط هذه المادة بين القضاء والسجل التجاري، فتوجب على المحكمة المختصة إشعار المسجل بصدور أحكام وقرارات نهائية معينة خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، وهي:
- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بافتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها.
- أحكام حل الشركات وتصفيتها أو بطلانها، وتعيين المصفين أو عزلهم، بناءً على نظام الشركات.
- أحكام إنهاء التصفية وانتهائها بناءً على نظام الشركات.
- أحكام رد الاعتبار للتجار.
- الأحكام والقرارات بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.
- الأحكام والقرارات بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة، أو سحب الإذن أو تقييده.
- الأحكام بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
- أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين.
- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر.
ويُقيد مقتضى هذه الأحكام والقرارات في السجل التجاري بمجرد الإشعار بها، فيعكس السجل الوضع القانوني الحقيقي للتاجر.
وتختلف هذه الحالة عن تصحيح الأخطاء الذي تنظمه المادة 19، فهناك يصحح المسجل خطأً ماديًّا أو إجرائيًّا خلال 5 أيام، أما هنا فيقيد أثر حكم قضائي نهائي.
من يتعامل مع تاجر يمر بإفلاس أو حجر أو تصفية يستفيد من ظهور ذلك في السجل، وفي هذه المسائل يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
صدر حكم نهائي بافتتاح إجراء إفلاس لشركة في الدمام بناءً على نظام الإفلاس. تشعر المحكمة المختصة المسجل بذلك خلال 30 يومًا من صدوره، ويُقيد مقتضى الحكم في السجل التجاري للشركة بمجرد الإشعار، فيعرف المتعاملون معها وضعها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام السجل التجاري
هل تقيد أحكام الإفلاس في السجل التجاري؟
نعم، تشعر المحكمة المختصة المسجل بأحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بافتتاح إجراءات الإفلاس أو إنهائها، ويُقيد مقتضاها في السجل.
كم مدة إشعار المحكمة للسجل التجاري بالأحكام؟
خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.
هل يظهر حصر الورثة في السجل التجاري؟
تشمل المادة الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر، ويُقيد مقتضاها في السجل بمجرد الإشعار بها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

