تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام الزراعة

المادة الرابعة والثلاثون

لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الزراعة

هل يتعارض نظام الزراعة السعودي مع القوانين الخليجية؟

تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بالأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هل تبقى الاتفاقيات الدولية سارية مع نظام الزراعة؟

نعم، لا يخل النظام بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.

مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الزراعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.