المادة 29 من نظام الزراعة
المادة التاسعة والعشرون
تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 28 من نظام الزراعة والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى النيابة العامة -وفقًا لنظامها- التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام؛ والادعاء أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الأشد في النظام، وهي المخالفات المشار إليها في المادة 28:
- تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش، أو استيراده.
- إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية.
- استيراد أو إدخال ثروات زراعية محظورة دون موافقة الوزارة.
- إعاقة عمل المفتشين.
وهذه الأفعال عقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 10 ملايين ريال أو إحداهما.
الجهة المختصة: النيابة العامة، وتعمل وفقًا لنظامها.
الاختصاص:
- التحقيق في هذه المخالفات.
- الادعاء أمام المحكمة المختصة.
والمعنى العملي أن من يُتهم بأحد أفعال المادة 28 تحقق في قضيته النيابة العامة، ثم تقيم الدعوى أمام المحكمة المختصة، وتكون إجراءاتها وفق نظام النيابة العامة.
ولا تسمي المادة المحكمة المختصة، ولا تبين إجراءات التحقيق، فهي تخضع للأنظمة ذات العلاقة. وتأتي بعدها المادة 30 التي تعاقب على الشروع في المخالفة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية والأنظمة الزراعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الزراعة
من يحقق في جرائم المبيدات وإيذاء الحيوان؟
تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 28 والادعاء أمام المحكمة المختصة.
أمام أي جهة يكون الادعاء في جريمة إيذاء الحيوان؟
تتولى النيابة العامة الادعاء في مخالفات المادة 28، ومنها إيذاء الثروة الحيوانية، أمام المحكمة المختصة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن جرائم المبيدات وإيذاء الحيوان
- المادة 28
يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 10 ملايين ريال أو إحداهما من صنّع أو استورد مبيدًا محظورًا أو مغشوشًا، أو آذى الحيوان، أو أدخل ثروات محظورة، أو أعاق المفتشين.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1-
- المادة 33
يمنح الوزير مكافأة مالية لا تتجاوز 50000 ريال لمن يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفات نظام الزراعة ولائحته.
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

