المادة 14 من نظام الزراعة
المادة الرابعة عشرة
تنظم الوزارة الثروة الحيوانية، ولها ترخيص أنشطتها ومحلاتها، وشروط الأمن الحيوي، وتنظيم الاستيراد والتصدير، والتحفظ على الحيوانات السائبة، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة تنظيم الثروة الحيوانية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي:
1- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
2- إصدار الشروط اللازمة للأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية، والثروة الحيوانية.
3- رصد المخاطر المتعلقة بالثروة الحيوانية وتقويمها، والعمل على وقايتها من جميع الأمراض والأوبئة والأخطار الأخرى.
4- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية، والإشراف عليها.
5- تنظيم الاستيراد والتصدير لأنواع الثروة الحيوانية الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.
6- إصدار الموافقات لاستيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة، وتصديرها.
7- المحافظة على سلالات الثروة الحيوانية المحلية، وتوثيقها، وتطويرها.
8- المحافظة على الثروة الحيوانية، وحمايتها.
9- التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
10- تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها؛ بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
11- تصنيف المنشآت البيطرية، وفقًا لما تحدده اللائحة.
12- تقييم اللقاحات البيطرية المستخدمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة صلاحيات الوزارة تجاه الثروة الحيوانية، وهي بحسب المادة 1 كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل.
فللوزارة في سبيل تنظيمها وتنميتها وحمايتها:
- ترخيص أنشطة الثروة الحيوانية.
- إصدار شروط الأمن الحيوي للمشاريع المتعلقة بالكائنات الفطرية والثروة الحيوانية.
- رصد المخاطر وتقويمها، ووقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.
- الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية والإشراف عليها.
- تنظيم استيراد وتصدير الحيوانات الحية، وإصدار فسوحات الحجر لدخول الكائنات الفطرية.
- إصدار موافقات استيراد منتجات الثروة الحيوانية غير المصنعة وتصديرها.
- المحافظة على السلالات المحلية وتوثيقها وتطويرها.
- المحافظة على الثروة الحيوانية وحمايتها.
- التحفظ على الحيوانات المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر، والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
- تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها بالطريقة التي تحددها الوزارة، ويشمل ذلك الكائنات الفطرية.
- تصنيف المنشآت البيطرية وفق اللائحة.
- تقييم اللقاحات البيطرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويهم ملاك المواشي عمليًا البندان 9 و10: فالحيوان المتروك سائبًا أو المهمل أو المعرض للإيذاء قد تتحفظ عليه الوزارة، وتسجيل الحيوانات وترقيمها وتحصينها يكون بالطريقة التي تحددها الوزارة. وتأتي المادة 15 لتلزم الجهات وذوي الصلة بالتعاون مع الوزارة في ذلك.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.
مثال عملي
صاحب إبل في منطقة الجوف يترك بعض إبله سائبة قرب الطريق العام. للوزارة التحفظ عليها والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، كما يلزمه تسجيل إبله وترقيمها وتحصينها بالطريقة التي تحددها الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الزراعة
هل يلزم ترقيم المواشي وتسجيلها؟
نعم، للوزارة تسجيل جميع أنواع الثروة الحيوانية وترقيمها وتحصينها بالطريقة التي تحددها.
ماذا تفعل الوزارة بالحيوانات السائبة؟
لها التحفظ على الثروة الحيوانية المهملة أو السائبة أو المعرضة للإيذاء أو الخطر والتصرف بها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
هل يحتاج محل بيع الطيور أو الحيوانات إلى ترخيص؟
نعم، للوزارة الترخيص لمحلات تداول أو بيع أنواع الثروة الحيوانية والإشراف عليها.
مواد أخرى عن الثروة الحيوانية
- المادة 15
تلزم المادة الجهات الحكومية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالتعاون مع الوزارة، بتقديم المعلومات وتطبيق التدابير والإبلاغ عن الأمراض والتسجيل والترقيم الإجباري.
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام با
- المادة 16
تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى، وتبلغها ممثليات المملكة في الخارج بما لديها من معلومات بأسرع وقت.
1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. 2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وق
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

