المادة 44 من نظام الرهن التجاري
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/94 بتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
يصدر الوزير -خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية- لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية، على أن تتضمن ما يأتي:
1- إجراءات التسجيل ومستنداته وأطرافه.
2- إجراءات الاطلاع على السجل والحصول على كشف يبين الرهون.
3- إجراءات الحصول على مستخرج السند التنفيذي للعقد المسجل مبينًا فيه عدد مرتهني المال المرهون نفسه.
4- إجراءات الحصول على مستخرج التنفيذ المباشر.
5- الأحكام الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات.
6- مسؤولية السجل والمتعاملين معه، ومعايير تقدير التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه متعامل بأي طرف.
7- المقابل المالي للتسجيل والتعديل والحصول على أي من خدمات السجل.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو المنازعات المصرفية والتمويل
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

