قانون

المادة 40 من نظام الرهن التجاري

المادة الأربعون · الفصل العاشر: انقضاء الرهن

عُدّلت بموجب م/94

تحدد المادة أحوال انقضاء الرهن: انقضاء الدين بتمامه، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، وتقرر أن إعادة جدولة الدين أو تجديده لا تنهيه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.

ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.

د- تنازل المرتهن عن الرهن.

2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الرهن التجاري

هل ينتهي الرهن إذا أعدت جدولة القرض مع البنك؟

لا، تنص المادة على أن الرهن لا ينقضي بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

هل يكفي سداد جزء من الدين لانقضاء الرهن؟

النص يشترط انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو غيرهما مما ينقضي به الدين.

ماذا يحدث للرهن إذا هلك المال المرهون؟

ينقضي الرهن ما لم يتفق الطرفان على مال بديل، ودون الإخلال بالفقرة (2) من المادة (24) التي تنقل الرهن إلى التعويض إن استُحق، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حّذفت الفقرات الفرعية (هـ) و (و) و (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين.

ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على أن يحل محله مال آخر، دون الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

ج- اتفاق الراهن والمرتهن على إنهاء عقد الرهن.

د- تنازل المرتهن عن الرهن.

هـ- عدم وجود المال المستقبلي أو عدم تملك الراهن له أو عدم تحوله إلى منقول.

و- عدم ثبوت الدين المضمون في ذمة مقدم الرهن أو المكفول.

ز- تغيير المال المرهون القيمي.

2- لا ينقضي الرهن بإعادة جدولة الدين المضمون به أو تجديده.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد تشير إليها هذه المادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.