قانون

المادة 34 من نظام الرهن التجاري

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الخامس: المحافظة على المال المرهون واستثماره

تحصر المادة نطاق رهن المنشأة الاقتصادية إذا كانت شركة في أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت المنشأة الاقتصادية شركة فلا يشمل عقد رهنها إلا أصولها المنقولة (المادية والمعنوية) وحقوقها ومحلها التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الرهن التجاري

ماذا يشمل رهن الشركة؟

لا يشمل عقد رهن الشركة إلا أصولها المنقولة المادية والمعنوية وحقوقها ومحلها التجاري.

هل يجب تسجيل رهن المنشأة في السجل التجاري؟

نعم، تنص المادة 33 على أن رهن المنشأة الاقتصادية يُقيد في السجل التجاري لها.

هل تدخل البضائع المعروضة للبيع في رهن المنشأة؟

وفق المادة 33 لا تدخل عروض التجارة التي تعرضها المنشأة للبيع بشكل مستمر كجزء من نشاطها، ما لم يُتفق صراحة على رهنها.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.