المادة 30 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثلاثون
يبدأ العمل بنظام الرعاية الصحية النفسية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
هذه آخر مواد النظام، وتحدد موعد نفاذه: يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتترتب على ذلك أمور عملية:
- أن أحكام النظام، بما فيها حقوق المرضى وضوابط الدخول الإلزامي والعقوبات، تُطبق ابتداءً من موعد النفاذ.
- أن اللائحة التنفيذية، بحسب المادة 29، يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فيتزامن تطبيق النظام ولائحته.
ويُلاحظ اختلاف نقطة البداية في المادتين: فالمادة 29 تحسب مدة إصدار اللائحة من تاريخ صدور النظام، أما هذه المادة فتحسب النفاذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والغرض المعتاد من مثل هذه المهلة إتاحة الوقت للمنشآت العلاجية النفسية والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الأحكام الجديدة.
ولا يذكر نص المادة التاريخ الفعلي للنشر، لذا فإن معرفة تاريخ بدء العمل بدقة تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأخطاء الطبية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأخطاء الطبية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الرعاية الصحية النفسية
متى يبدأ العمل بنظام الرعاية الصحية النفسية؟
بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل يُعمل بالنظام من تاريخ صدوره؟
لا، تربط المادة النفاذ بمضي 90 يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريفات الرعاية الصحية النفسية وأهدافها
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الرعاية الصحية النفسية، ومنها الاضطراب النفسي ومتى يكون شديدًا، والمريض النفسي، والمنشأة العلاجية، والممارسون، والولي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يع
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم الرعاية الصحية النفسية وتعزيزها، وحماية حقوق المرضى النفسيين وكرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3 - و
- المادة 28
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات، وقواعد ممارسة الطب النفسي.
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي : أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في
- المادة 29
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

