المادة 29 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة التاسعة والعشرون
تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (تسعين) يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية، وهي «اللائحة» بحسب المادة 1. وتحدد ثلاثة أمور:
- جهة الإصدار: وزير الصحة.
- المدة: خلال 90 يومًا من تاريخ صدور النظام. ويُلاحظ أن النص هنا يحسب المدة من «الصدور».
- بدء العمل بها: من تاريخ نفاذ النظام، فلا يُعمل باللائحة قبل نفاذ النظام نفسه.
وأهمية اللائحة في هذا النظام كبيرة، لأن كثيرًا من أحكامه تحيل إليها في التفاصيل الإجرائية التي لم يفصّلها النظام نفسه. فالمريض أو أسرته أو الممارس الصحي يحتاج إلى قراءة النظام ولائحته معًا لمعرفة الإجراءات العملية.
وتختلف هذه الصلاحية عن صلاحية الوزير في المادة 28 بتنظيم إجراءات الوقاية وقواعد ممارسة الطب النفسي. أما موعد نفاذ النظام فتحدده المادة 30.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الأخطاء الطبية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأخطاء الطبية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الرعاية الصحية النفسية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية؟
يصدرها وزير الصحة.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
من تاريخ نفاذ النظام، وتصدر خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.
مواد أخرى عن تعريفات الرعاية الصحية النفسية وأهدافها
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الرعاية الصحية النفسية، ومنها الاضطراب النفسي ومتى يكون شديدًا، والمريض النفسي، والمنشأة العلاجية، والممارسون، والولي.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الرعاية الصحية النفسية : فرع من الصحة العامة يع
- المادة 2
تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم الرعاية الصحية النفسية وتعزيزها، وحماية حقوق المرضى النفسيين وكرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - تنظيم وتعزيز الرعاية الصحية النفسية اللازمة للمرضى النفسيين. 2 - حماية حقوق المرضى النفسيين، وحفظ كرامتهم وأسرهم والمجتمع. 3 - و
- المادة 28
تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات، وقواعد ممارسة الطب النفسي.
ينظم وزير الصحة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - ما يأتي : أ - الإجراءات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية في
- المادة 30
يبدأ العمل بنظام الرعاية الصحية النفسية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

