المادة 14 من نظام الدفاع المدني
المادة الرابعة عشرة
تعدد المادة اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني، ومنها اقتراح الخطط وتنفيذها، ومواجهة الكوارث المعلنة، وإغاثة المتضررين، والتوصية بتعويض الأضرار.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:
أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .
هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح - اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .
ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
المصدر الرسمي: نظام الدفاع المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تختص به المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني. ومن أبرز اختصاصاتها:
- التخطيط والتنفيذ: اقتراح خطط الدفاع المدني ومشروعاته وإجراءاته ومتابعة تنفيذها، وتنفيذ ما يدخل في اختصاصها منها ومن قرارات المجلس ووزير الداخلية.
- مواجهة الكوارث: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية، ولها في ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى وطلب ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات.
- إغاثة المتضررين: توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث، وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
- التعويض: تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو؛ فالمديرية توصي ولا تقرر التعويض بنفسها بحسب النص.
- التنسيق والتطوير: الاتصال بالوزارات والجهات المعنية لتنسيق التعاون، وتطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي، وتمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات.
- التدريب والميزانية: تنفيذ برامج التدريب حسب ما يقرره المجلس، واقتراح أوقات التجارب والتمرينات ودعوة العناصر المدربة، واقتراح الموضوعات التي تعرض على المجلس، واقتراح مشروع ميزانيتها السنوية.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات. وقد صدر نص الفقرة (ح) بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 13/9/1436هـ.
وترتبط المادة بـالمادة 13 التي تجعل مدير عام الدفاع المدني مسؤولًا عن تنفيذ اختصاصات المديرية، وبـالمادة 15 التي تجعل مدير الدفاع المدني في جهته مسؤولًا عن تنفيذ العمليات. وتفاصيل الإغاثة المقدمة للمتضررين تحددها اللائحة التي يضعها المجلس، لا هذه المادة.
مثال عملي
تضرر منزل أسرة في جازان من سيول صدر قرار من وزير الداخلية باعتبارها كارثة. بحسب هذه المادة، تختص المديرية العامة للدفاع المدني بتوفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج للمتضررين وفق اللائحة التي يضعها مجلس الدفاع المدني، كما تقدم توصياتها للجهات المختصة بشأن التعويض عن الأضرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الدفاع المدني
هل يقدم الدفاع المدني مأوى وطعامًا للمتضررين من الكوارث؟
نعم، من اختصاص المديرية العامة توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية للمتضررين في أوقات الكوارث، وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني.
هل الدفاع المدني هو من يعوض عن أضرار الكوارث؟
تختص المديرية بتقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
متى تتدخل المديرية لمواجهة الكارثة؟
تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 13/9/1436هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل الفقرة (ح) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي:
"ح - اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك".
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:
أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.
ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.
جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.
د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .
هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.
و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.
ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.
ح - اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.
ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .
ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.
ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
مواد أخرى عن المديرية العامة للدفاع المدني
- المادة 13
تنص المادة على تشكيل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية وفق أحكام الميزانية، وتجعل مديرها العام مسؤولًا عن تنفيذ اختصاصاتها وحسن سير العمل فيها.
أ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية . ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات
- المادة 15
تجعل المادة مدير الدفاع المدني في كل جهة مسؤولًا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني فيها وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
يعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

