المادة 11 من نظام الدفاتر التجارية
المادة الحادية عشرة
تسند المادة ضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية والقرارات الصادرة تنفيذًا له إلى موظفين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات، أي اكتشافها وإثباتها، دون أن تتناول العقوبة نفسها.
ما الذي يُضبط؟
- المخالفات لأحكام نظام الدفاتر التجارية، كالإخلال بمسك الدفاتر الواجبة أو بحفظها.
- المخالفات للقرارات الصادرة تنفيذًا للنظام.
من يتولى الضبط؟ موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة. فليس لأي شخص أو جهة أن تتولى ذلك، بل يقتصر على من يعيّنهم الوزير بقرار.
ولم تبين المادة صلاحيات هؤلاء الموظفين أو طريقة عملهم أو إجراءات الضبط، فهذه التفاصيل غير واردة في نصها، ولا ينبغي افتراضها.
وتأتي هذه المادة ضمن منظومة متصلة:
- المادة 11 (هذه المادة): ضبط المخالفات.
- المادة 12: العقوبة، وهي غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة 13: اختصاص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات.
أما المادة 10 فتتعلق بدور الجهة القضائية في نزاعات الخصوم، وهو أمر مختلف عن ضبط المخالفات.
وإذا ضُبطت على منشأتك مخالفة متعلقة بالدفاتر التجارية، فالأنسب استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الدفاتر التجارية
من الجهة التي تضبط مخالفات نظام الدفاتر التجارية؟
موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة.
هل يشمل الضبط مخالفة القرارات التنفيذية؟
نعم، تشمل المادة مخالفات أحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ما عقوبة مخالفة نظام الدفاتر التجارية؟
هذه المادة لا تحدد العقوبة، والعقوبة منصوص عليها في المادة 12.
مواد أخرى عن مخالفات الدفاتر التجارية
- المادة 12
تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.
- المادة 13
تجعل المادة ديوان المظالم الجهة المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام الدفاتر التجارية.
يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

