قانون

المادة 34 من نظام الخدمة المدنية

المادة 34 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الخدمة المدنية

هل التدريب خارج الدوام من واجبات الموظف؟

نعم، تنص المادة على أن تدريب الموظفين جزء من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أوقات الدوام الرسمي أو خارجها.

هل الجهة الحكومية ملزمة بتدريب موظفيها؟

تُلزم المادة جميع الوزارات والمصالح الحكومية بتمكين موظفيها من تلقي التدريب، كل في مجال اختصاصه.

هل يُصرف مقابل للتدريب خارج الدوام؟

لم تتناول هذه المادة أي مقابل مالي للتدريب، وإنما اقتصرت على اعتباره من واجبات العمل.

مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.