المادة 14 من نظام الخدمة المدنية
المادة 14 · الفصل الثاني: الواجبات
تمنع المادة الموظف من الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وتجيز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقتضي المصلحة العامة ذلك للحاجة إلى مهنهم.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة واستثناءً:
القاعدة: لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى. فالأصل أن يتفرغ الموظف لوظيفته وألا يمارس معها مهنة أخرى.
الاستثناء: يجوز السماح بالاشتغال بالمهن الحرة، لكن بثلاثة قيود يجب اجتماعها:
- أن يكون ذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء.
- أن يكون لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك.
- أن يكون السبب هو الحاجة إلى مهنهم.
فالاستثناء ليس حقًا تلقائيًا لكل موظف لديه مهنة، بل هو جواز مرتبط بالمصلحة العامة والحاجة إلى المهنة، ويُطبَّق وفق اللائحة. ولا تحدد المادة المهن المقصودة ولا إجراءات السماح، بل تترك ذلك للائحة.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ لتكون بنصها الحالي.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 13 التي توجب على الموظف الامتناع عن الاشتغال بالتجارة وعن تأسيس الشركات أو العمل فيها إلا إذا كان معينًا من الحكومة، مع جواز الإذن بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء. كما تنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه وعن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
ومن يمارس أو يرغب في ممارسة مهنة حرة إلى جانب وظيفته، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
يعمل مهندس موظفًا في جهة حكومية بجدة، ويرغب في تقديم خدمات هندسية لعملاء خاصين. وفق هذه المادة الأصل أنه لا يجوز له الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، إلا إذا سُمح له بذلك وفق اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء، لكون المصلحة العامة تقتضي السماح بذلك للحاجة إلى مهنته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الخدمة المدنية
هل يجوز للموظف الحكومي ممارسة مهنة أخرى؟
الأصل وفق المادة 14 أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى.
متى يُسمح للموظف بممارسة مهنة حرة؟
يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك للحاجة إلى مهنهم.
هل عُدّلت هذه المادة؟
نعم، عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم".
النص الأصلي قبل التعديلات
لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص.
مواد أخرى عن واجبات الموظف العام
- المادة 11
تحدد المادة واجبات أساسية على الموظف: الترفع عما يخل بشرف الوظيفة داخل العمل وخارجه، واللباقة مع الآخرين، وتخصيص وقت العمل لواجباته وتنفيذ الأوامر بدقة.
يجب على الموظف خاصة : أ - أن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه. ب - أن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائ
- المادة 12
تحظر المادة على الموظف إساءة استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، والرشوة، وقبول الهدايا لقصد الإغراء من أرباب المصالح، وإفشاء أسرار الوظيفة ولو بعد ترك الخدمة.
يحظرعلى الموظف خاصة : أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب - استغلال النفوذ. ج - قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د -
- المادة 13
تمنع المادة الموظف من التجارة ومن تأسيس الشركات أو عضوية مجالسها أو العمل فيها إلا إذا عيّنته الحكومة، وتجيز بلائحة الإذن بعمله في القطاع الخاص خارج الدوام.
يجب على الموظف أن يمتنع عن : أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب - الاشتراك في تأ سيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في
- المادة 15
تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

