المادة 1 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الأولى · الفصل الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الحرف والصناعات اليدوية، ومنها الحرفي والسجل الوطني للحرفيين والترخيص الحرفي والهيئة والوزارة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام: نظام الحرف والصناعات اليدوية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تدون فيها البيانات الخاصة بالحرفيين، وتصنيفاتهم، وحرفهم وصناعاتهم اليدوية، وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.
الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الذي يخول صاحبه الاتجار -بصفة رئيسة- بالمنتجات الحرفية اليدوية.
المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات، وهي مفتاح فهم بقية مواد النظام، لأن معنى كل لفظ فيها يُعتمد أينما ورد في النظام ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
الجهات:
- الوزارة: وزارة الثقافة، والوزير: وزير الثقافة.
- الهيئة: هيئة التراث، والمجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المفاهيم الأساسية:
- الحرفي: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية. فالتعريف يشمل الأفراد ويشمل الكيانات كالشركات والمؤسسات.
- السجل الوطني للحرفيين: قاعدة بيانات تُدوَّن فيها بيانات الحرفيين وتصنيفاتهم وحرفهم وصناعاتهم وأنشطتهم، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة.
- الترخيص الحرفي: الترخيص الذي يخوّل صاحبه أحد أمرين: ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
ويُلاحظ من تعريف الترخيص الحرفي أنه مرتبط بالغرض التجاري أو الاتجار بصفة رئيسة، وهو ما يوضح متى يحتاج الشخص إلى هذا الترخيص.
أما معنى «الحرفة والصناعة اليدوية» نفسها فتتولاه المادة 2، التي تعرّفها بأنها كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي ويستمد تصاميمه من التراث الثقافي المتوارث في مناطق المملكة، أو يقدم خدمات خاصة بالمنتجات الحرفية، وتقسمها إلى قسم إنتاجي فني أو تراثي وقسم خدمي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
من هو الحرفي في نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
ما الجهة المختصة بالحرف اليدوية في النظام؟
الهيئة في النظام هي هيئة التراث، والوزارة هي وزارة الثقافة.
ما هو الترخيص الحرفي؟
ترخيص يخول صاحبه ممارسة حرفة أو صناعة يدوية محددة لأغراض تجارية، أو الاتجار بصفة رئيسة بالمنتجات الحرفية اليدوية.
مواد أخرى عن تعريف الحرف والصناعات اليدوية
- المادة 2
تعرّف المادة الحرفة والصناعة اليدوية بأنها نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، وتقسمها إلى إنتاجية فنية أو تراثية وخدمية.
لأغراض تطبيق النظام، يقصد بالحرفة والصناعة اليدوية كل نشاط يرتكز أساسًا على العمل اليدوي، ويهدف إلى الإنتاج الذي يستمد تصاميمه وشكله وعناصره الفنية والزخرفية من
- المادة 3
تبيّن المادة أهداف نظام الحرف والصناعات اليدوية: تنظيم النشاط وتنميته والمحافظة عليه من الاندثار وتعزيز تنافسيته وتسويق منتجاته محليًا وخارجيًا.
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الحرف والصناعات اليدوية وتنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعزيز هذا النشاط ذي الصلة بالتراث الثقافي الوطني المتوارث، والمحافظة عليه، وحم
- المادة 17
تلزم المادة وزير الثقافة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال مدة لا تتجاوز 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 18
تنص المادة على العمل بنظام الحرف والصناعات اليدوية بعد مضي 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وعلى إلغائه كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

