قانون

المادة 6 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (6)

تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام وبالنسبة للقاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل هناك مهلة لطلب شهادة الجنسية السعودية؟

نعم لمن ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4، إذ لا تقبل طلباتهم بعد مضي سنة من تاريخ العمل بالنظام.

ما المهلة بالنسبة للقاصر؟

لا تقبل طلبات القاصر بعد مضي سنة من بلوغه سن الرشد.

هل تنطبق هذه المهلة على كل السعوديين؟

لا، فالمادة 6 تقتصر على من ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.