قانون

المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية

المادة رقم (22)

معدّلة (1389هـ)

تقرر المادة سحب الجنسية السعودية من المتجنس في أي وقت، بأمر رئيس مجلس الوزراء باقتراح وزير الداخلية، إذا ثبت حصوله عليها بأقوال كاذبة أو غش أو خطأ أو تزوير.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها .

المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجنسية العربية السعودية

هل يمكن سحب الجنسية السعودية بعد سنوات طويلة إذا ثبت التزوير؟

نعم، تجيز المادة سحبها في أي وقت إذا ثبت أن المتجنس حصل عليها بأقوال كاذبة أو بالغش أو الخطأ أو التزوير.

من يصدر أمر سحب الجنسية في حالة الغش أو التزوير؟

رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

هل يتأثر أبناء المتجنس بسحب جنسيته؟

تنص المادة 23 على سحبها أيضًا ممن كسبها معه بالتبعية، مع جواز منحها له إذا ثبت حسن أخلاقه وعدم وجود ما يمنع منحه الجنسية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/4) — 4/6/1389هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4 / 6 / 1389 هـ لتصبح بالنص الآتى :

    " يتم سحب الجنسية العربية السعودية بأمر من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الداخلية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها ."

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصل عليها بناء على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو بالتزوير أو التزييف في الشهود أو الوثائق أو المستندات أو البيانات التي قدمها للدخول فيها.

كل تعديلات نظام الجنسية العربية السعودية ←

مواد أخرى عن سحب الجنسية من المتجنس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.