المادة 17 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (17)
تقرر المادة أن المرأة السعودية لا تفقد جنسيتها بزواجها من أجنبي، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها بحكم قانونها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة جنسية المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي. فالأصل أن الزواج بأجنبي لا يُفقدها جنسيتها السعودية.
ولا تفقد جنسيتها إلا إذا اجتمعت الأمور الآتية:
- أن تقرر وتعلن التحاقها بجنسية زوجها.
- أن تدخل فعلًا في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بتلك الجنسية.
فمجرد الزواج، أو مجرد إمكانية حصولها على جنسية زوجها، لا يكفي وفق النص لفقد الجنسية السعودية؛ إذ يلزم قرارها وإعلانها ودخولها في جنسية الزوج.
وتكمل المادة 18 هذا الحكم، فتمنح المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي الحق في استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة. أما الحالة العكسية، أي الأجنبية المتزوجة من سعودي، فتنظمها المادة 16 التي تجيز لوزير الداخلية منحها الجنسية إذا طلبت وتنازلت عن جنسيتها الأصلية.
وقد صدرت هذه الصيغة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ. ولمن تحتاج إلى رأي في حالتها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
تزوجت نورة، وهي سعودية، من رجل يحمل جنسية دولة أخرى. تبقى نورة سعودية الجنسية، ولا تفقدها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها وفق قانون تلك الدولة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تفقد المرأة السعودية جنسيتها إذا تزوجت أجنبيًا؟
لا، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
هل يمكن للسعودية استرداد جنسيتها بعد انتهاء زواجها من أجنبي؟
نعم، تنص المادة 18 على حقها في استرداد جنسيتها عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح بالنص الآتى :
" لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها، ودخلت بهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها."
النص الأصلي قبل التعديلات
مع مراعاة ما جاء في المادتين (132) و (133) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأة العربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارج المملكة (وذلك طبق نظامه المخصوص) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت في هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها.
مواد أخرى عن زواج السعودية من أجنبي
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- المادة 18
تعطي المادة المرأة السعودية المتزوجة بأجنبي حق استرداد جنسيتها السعودية عند انتهاء الزوجية، بعد عودتها للإقامة في المملكة.
يحق للمرأة العربية السعودية المتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتها للإقامة في المملكة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

