المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (11)
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقا لحكم المادة (13).
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة تجنس السعودي بجنسية دولة أخرى، وتضع لها قاعدتين:
- الإذن المسبق: لا يجوز للسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.
- أثر التجنس دون إذن: إذا تجنس السعودي بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدمًا على هذا الإذن، فإنه يظل معتبرًا سعوديًا، أي لا تزول عنه الجنسية تلقائيًا بمجرد دخوله في الجنسية الأخرى.
لكن المادة تستثني من ذلك أن ترى حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية عنه تطبيقًا للمادة 13. والمادة 13 تجيز إسقاط الجنسية بمرسوم مسبب في حالات منها دخول السعودي في جنسية أخرى خلافًا لهذه المادة، وتوجب إنذاره إنذارًا صحيحًا قبل تاريخ مرسوم الإسقاط بثلاثة أشهر على الأقل، مع تصفية أملاكه وفقًا لنظام تملك العقار، وجواز حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها.
أما إذا تجنس السعودي بعد الحصول على الإذن، فإن المادة 12 تبين أثر ذلك على زوجته وأولاده القصر، وأن الزوجة لا تفقد جنسيتها السعودية إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ومن يفكر في اكتساب جنسية أخرى أو تجنس بها فعلًا، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية قبل اتخاذ أي خطوة.
مثال عملي
سافر عبدالله، وهو سعودي، للعمل في دولة أجنبية وحصل على جنسيتها دون أن يطلب إذنًا مسبقًا من رئيس مجلس الوزراء. وفق هذه المادة يبقى عبدالله معتبرًا سعوديًا، لكن يجوز للحكومة أن تسقط عنه الجنسية بمرسوم مسبب وفق المادة 13 بعد إنذاره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل يجوز للسعودي الحصول على جنسية أخرى؟
لا يجوز ذلك دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء.
هل يفقد السعودي جنسيته تلقائيًا إذا تجنس بجنسية أخرى دون إذن؟
لا، يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية عنه تطبيقًا للمادة 13.
ما الذي يحدث إذا قررت الحكومة إسقاط الجنسية؟
يكون الإسقاط بمرسوم مسبب بعد إنذار صحيح قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفى أملاكه وفق نظام تملك العقار، ويجوز حرمانه من الإقامة في المملكة أو العودة إليها، وفق المادة 13.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التجنس بجنسية أجنبية
- المادة 12معدّلة (1425هـ)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجد
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

