تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية

تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية

من يختار رئيس الجمعية العمومية للجمعية التعاونية؟

تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها.

هل رئيس الجمعية العمومية هو رئيس مجلس الإدارة؟

المادة تجعل للجمعية العمومية انتخاب رئيسها من بين أعضائها، ولا تنص على أنه رئيس مجلس الإدارة.

مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.