المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمًا موجزًا يتعلق بقيادة الجمعية العمومية: فهي تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
ويتضمن الحكم عنصرين:
- طريقة الاختيار: الانتخاب، فلا يُعيَّن رئيس الجمعية العمومية من جهة خارجية.
- ممن يُختار: من بين أعضاء الجمعية العمومية، وهم بحسب المادة 1 جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
ويُلاحظ أن رئيس الجمعية العمومية منصب مستقل في النص عن رئيس مجلس الإدارة، فالمادة تجعل اختياره للجمعية العمومية نفسها. ولا تبيّن المادة مدة رئاسته، ولا اختصاصاته، ولا ما إذا كان يجوز أن يكون من أعضاء مجلس الإدارة، فلا يصح الجزم بذلك من نصها.
ويظهر دور رئاسة الاجتماعات في الاجتماعات العادية وغير العادية. ومن ذلك ما تنظمه المادة 25 من اجتماع غير عادي للجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو ثلث الأعضاء أو الوزارة، لبحث تعديل اللائحة الأساسية أو التصرف في الممتلكات العقارية والاستثمارية أو حل الجمعية أو دمجها أو تقسيمها، بشرط حضور أغلبية المساهمين.
وتأتي المادة 27 بموضوع مختلف، هو موارد الجمعية، ومنها رأس المال والتبرعات والهبات ومقابل الخدمات وإعانات الدولة وعوائد الأنشطة والاستثمارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجمعيات التعاونية
من يختار رئيس الجمعية العمومية للجمعية التعاونية؟
تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها.
هل رئيس الجمعية العمومية هو رئيس مجلس الإدارة؟
المادة تجعل للجمعية العمومية انتخاب رئيسها من بين أعضائها، ولا تنص على أنه رئيس مجلس الإدارة.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية
- المادة 22
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%)
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
- المادة 24
تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزا
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

