المادة 22 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثانية والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يومًا، ويصبح الاجتماع نظاميًا بحضور (10%) من الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مكانة الجمعية العمومية وقواعد اجتماعها.
أولًا: مكانتها وتكوينها
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية، وتتكون من جميع الأعضاء المساهمين.
ثانيًا: دورية الانعقاد
يجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة.
ثالثًا: النصاب
- الاجتماع الأول: لا يكون نظاميًا إلا بحضور 25% من الأعضاء.
- إذا لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع خمسة عشر يومًا.
- الاجتماع المؤجل: يصبح نظاميًا بحضور 10% من الأعضاء على الأقل.
رابعًا: القرارات
- تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين.
- عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
والتخفيض في نصاب الاجتماع المؤجل يهدف إلى عدم تعطل أعمال الجمعية إذا تغيب كثير من الأعضاء.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 21 التي تجعل مجلس الإدارة مسؤولًا عن أعمال المدير التنفيذي في مواجهة الجمعية العمومية، فهي الجهة التي يُسأل أمامها المجلس. كما تتصل بـالمادة 23 التي تمنح كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
ومن يشكك في صحة انعقاد اجتماع أو قرار للجمعية العمومية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
جمعية تعاونية في القطيف عدد أعضائها 400 عضو، دعت لاجتماع الجمعية العمومية فحضر 60 عضوًا فقط، وهو أقل من 25% (أي 100 عضو). بحسب هذه المادة، يؤجل الاجتماع خمسة عشر يومًا، ويصبح الاجتماع المؤجل نظاميًا بحضور 40 عضوًا على الأقل (10%).
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الجمعيات التعاونية
ما نصاب اجتماع الجمعية العمومية للجمعية التعاونية؟
25% من الأعضاء، فإن لم يكتمل أُجل الاجتماع خمسة عشر يومًا وأصبح نظاميًا بحضور 10% على الأقل.
كم مرة تنعقد الجمعية العمومية؟
مرة على الأقل كل سنة.
كيف تصدر قرارات الجمعية العمومية؟
بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
- المادة 24
تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزا
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 26
تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

